الطعن رقم 1645 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1993-2-15
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - الاجر فى مجال القطاع العام - تحديد الاجر بما ورد بشأنه فى قرار تعيين العامل
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - الاقدمية - ضم مدة الخبرة
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - التعيين فى وظائف شركات القطاع العام - تحديد العمل واجره بما ورد بشأنه فى قرار التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة حاصل النعى بها الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتحصيل الواقع، ذلك أن الدرجة الثانية التى يطلب الطاعن تعديل أقدميته إليها اعتباراً من 14/9/1976 بدلاً من 31/12/1978 تستلزم لشغلها 8 سنوات خبرة، وإذ كانت خدمته من 14/9/1968 بهيئة التأمينات الإجتماعية حتى 31/12/1978 تاريخ علمه لدى المطعون ضدها تزيد على 10 سنوات فإنه يستحق علاوتين عن مدة خبرته الزائدة وأقدمية اعتبارية سنتين في تلك الدرجة وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وكذك علاوة دورية اعتباراً من 1/1/1979 وفقاً للمادة 38 من القانون المشار إليه، وإذ رفض الحكم المطعون فيه ذلك عى سند من أن مدة خبرة العمل تقدرها جهة الإدارة وأن المطعون ضدها إذ اعتدت عند تعيينه بما قدرته من خبرته السابقة فلا معقب عليها في ذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة22من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978أن العامل يستحق الأجر المقرر للوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم"1" المرفق بهذا القانون ووفقا لما يرد بجداول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الركة، بما لازمه أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عمل لدى المطعون ضدها بمكافأة شاملة وأنها بعد أن أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة أخصائى ثان من الدرجة الثانية وإجتيازه لمسابقة المقررة لها أصدرت قرارها رقم281فى1978/3/28بتعينه على تلك الدرجة وجدد أقدميته عليها إعتبارا من1978/12/31ومرتبه بمبلغ59جنيها شهريا، فإن الطاعن يكون غير محق في طلب تعديل مرتبه وأقدميته في الدرجة الثانية.