الطعن رقم 1625 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1993-2-15
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص القضاء الادارى - الطعن فى القرارت الادارية او طلب التعويض عنها
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الاجازات - قواعد خاصة بالعاملين بالمصانع الحربية
⚖️ اختصاص القضاء الادارى بالطعن فى القرار الادارى وبإلغائه وبالتعويض عنه
⚖️ من القرارات الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة ومصطفى جمال الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان الأسباب الأول والثانى والخامس يقولون أنه تم تعيينهم مع المسترشد بهم في مسابقة واحدة وتدرجوا في أجورهم حتى صدور القانون رقم 11 لسنة 1975، وإعمالاً لقاعدة المساواة التى يلتزم رب العمل بتطبيقها على عماله المتساوين وفي نفس الظوف فإنهم يستحقون الترقية إلى الفئة الرابعة أسوة بأقرانهم كما خلص إلى ذلك خبير الدعوى، وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم أحقيتهم في الترقية على أن في ذلك مساس بالترقيات التى تمت طبقاً للائحة المصانع الحربية والتى انقضت مواعيد الطعن عليها، وأنه لا يجوز إعمال قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون وطرح النتيجة التى انتهى إليها الخبير دون ما يبرر ذلك فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون، وفي بيان السببين الثالث والرابع يقولون إن مقتضى تطبيق المواد 18، 19، 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 ترقية الطاعنين عند استبقائهم المدة الكلية التى وردت في الجدول الثالث وهى ثلاثة عشر عاماً وإذ استند الحكم المطعون فيه في رفض دعواهم إلى أنهم عينوا وفقاً للائحة العاملين بالمصانع الحربية رغم عدم ثبوت ذلك سواء بالنسبة لهم أو لأقرانهم فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن المصانع الحربية كانت تبع في ذلك الوقت وزارة الحربية ومن ثم لم يكن العاملون بها في مركز من مراكز القانون الخاص بل كانت علاقتهم بها علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميون وفى مركز من مراكز القانون العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بها لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين ممكنا وجائزا ابتغاء تحقيق مصلحة عامة فإن القرارات المتضمنة تحديد أول مجموعة"فئة" وضع عليها الطاعنون طبقا للائحة المصانع الحربية تعد قرارات غدارية بمعناها سالف الذكر فتختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالطعن فيه أو بإلغائه أو بالتعويض عنه رفعت بصفة أصلية أو بصفة تبعية إعمالا للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47لسنة1972وتخرج بالتالى من ولاية المحاكم العادية فلا يكون لها أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه أو تتجاهله وتلتزم آثاره عند الفصل في المنازعات التى تدخل في ولايتها عملا بالمادة17من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم46لسنة1972.