⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 454 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1993-2-15 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الاجازات - الاجازة بدون مرتب
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الترقية - الترقية فى حالات متنوعة - ترقية العامل الحاصل على اجازة بدون مرتب
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - الترقية - الترقية بالاختيار الى وظائف المستويين الاول والثانى فى ظل القانون 61 لسنة 1971

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه وإن كان المشرع في القانون رقم 61 لسنة 1971 قد منح الوحدات الإقتصادية سلطة وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية، إلا أنه يمتنع عليها رغم ذلك النص في هذه الضوابط والمعايير على حرمان العامل من الترقية إذا كان في إعارة أو أجازة بدون مرتب وإلا أهدرت ترتيب الأقدميات بين العاملين، وأضافت مانعاً جديداً لموانع الترقية الواردة فيه على سبيل الحصر، وأن ما أورده القانون رقم 109 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1981 من حظر ترقية العامل المعار أو الحاصل على أجازة بدون مرتب لحين عودته إلى العمل، قاصر على الترقية إلى الوظائف العليا، ولا يجوز إعماله بالنسبة للترقية إلى درجات الوظائف الأدنى. وإذ خاف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه لا تثريب على المطعون ضدها إن هى امتنعت عن ترقيته خلال فترة أجازته استناداً إلى الضوابط والمعايير التى وضعتها في هذا الشأن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يبين في مدوناته ما يفيد إطلاعه على الضوابط والمعايير التى عول عليها في قضائه بعدم أحقيته في الترقية للفئة الثانية "الدرجة الأولى" أو تاريخ وضعها وبدء سريانها، ولا يسوغ أن تنسحب عليه تلك الضوابط والمعايير التى وضعتها المطعون ضدها بعد تاريخ استحقاقه للترقية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون61لسنة1971الذى يحكم واقعة الدعوى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان المشرع جعل الترقيةإلى وظائف المستوين الأول، والثانى بالإختيار على أساس الكفاية وخول مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الإقتصادية التى يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق إختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية إلى المستويين الأول والثانى ملتزمة في ذلك ما تضعه من ضوابط ومعايير ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها وضعت معيارا عاما للترقية بالإختيار بأن نصت في الفقرة الخامسة من المادة25من لائحتها الداخلية على أن يفضل عند الترقية العاملون القئمون بالعمل فعلا خلال الفترة السابقة إجراء حركة الترقية على أقرانهم الموجودين بأجازه بدون مرتب طوال مدة تواجدهم بالأجازة قاصدة بذلك قصر الاختيار على القائمين فعلا بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانونوإنما تحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف ما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العام بإعتبار أنها ليست حقا كتسبا للعامل بحيث يتحتم على الوحدة افتصادية أن تجرها متى حل دوره للترقية وأستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى، بل هى حق للوحدة تترخص في إستعماله وفقا لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافها.