⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2235 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1993-2-15 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات - فى الدفاع امام المحكمة
⚖️ اثر نقض الحكم
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ من السندات التنفيذية - الاحكام المستعجلة
⚖️ دعوى عدم الاعتداد بالحجز
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تنفيذ الحكم - تنفيذ الاحكام المستعجلة
⚖️ حجية الاحكام المستعجلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أقم قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على ما خلص إليه من عدم مسئولية المطعون ضده عن تسليم مستحقات المحجوز عليه رغم صدور الحكم الاستئنافى الصادر بإلغاء حكم أول درجة والقاضى بعدم الاعتداد بالحجز الموقع تحت يد الأخير لعدم إعلان ذلك الحكم لصدوره غيابياً، في حين أن الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة لم يكن يجوز الطعن عيها بالمعارضة وأنها نافذة بقوة القانون في ظل قانون المرافعات السابق، كما أن الحكم المطعون فيه أهدر حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خير لبحث ما إذا كان تسليم مستحقات المحجوز عليه تم بعد صدور الحكم الاستئنافى من عدمه. فضلاً عن أنه ناقض حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 377 سنة 20ق إسكندية القاضى بمسئولية المطعون ضده عن تسليم امحجوزات للمحجوز عليه رغم صدور الحكم الاستئنافى في الدعوى المستعجة وقد أودع الحكم الأول ضمن مفردات الحكم الصادر في الدعوى رقم 487 لسنة 1967 مدنى إسكندرية في الاستئناف رقم 910 سنة 39 ق إسكندرية، والتفت عن الرد على هذا الدفاع برمته.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة نافذة بقوة القانون فةر صدورها وذلك عملا بأحكام المادة466من قانون المرافعات السابق ـ المنطبقة على الواقعة ـ ودون أن يؤثر في ذلك إستئناف الخصوم لتلك الأحكام، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم2956لسنة1955مدنى مستعجل اسكندرية قضى بعدم الإعتداد بالحجز الذى أوقعتها مصلحة الضرائب على مستحقات المحجوز عليه لدى البنك المطعون ضده فإن هذا الحكميكون نافذا بقوة القانون بما يترتب عليه زوال كافة آثار الحجز المتوقع من قبل الطاعنة سواء بالنسبة للمحجوز عليه أو للمحجوز لديه لا يقدح في ذلك قيام الطاعنة بإستئناف ذلك الحكم إذ أن هذا الإستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم المستعجل سالف الذكر حتى ولو اختصم المحجوز لديه في هذا الإستئناف وأن صدور الحكم الإستئنافى فيما بعد والقاضى بإلغاء حكم أول درجة لا أثر له قبل أى من الخصوم إلا بعد إعلانه بهذا الحكم إن لم يكن حضوريا بالنسبة له ذلك إن المادة460من قانون المرافعات السابق نصت على أنه"يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى__وغلا كان باطلا" وإن المادة374من ذات القانون نصت على أنه"لا يجوز للغير أن يؤدى المحكوم به ولا يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل"ما مفاده وجوب الإعلان سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة أن الخصوم ـ وهم أصحاب الشأن فيما يبدونه من أوجه دفاع مكلفون بإقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع أو طلب تمكينهم وفقا للأوضاع المقرة في القانون من إثباتها ولا إلتزام عليها بالسعى إلى ذلك لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق خلوها ما يدل على أن الطاعنة قدمت الحكم الصادر في الدعوى رقم247لسنة1959مدنى كلى إسكندرية القول بأنه قطع بمسئولية البنك المطعون ضده عن تسليمه الأشياء التى كانت محجوزا عليها للمدين رغم صدور الحكم الإستئنافى الذى قضى بالإستمرار في تنفيذ الحجز سالف الذكر فضلا عن أنها لم تقدم الحكم سالف الذكر لهذه المحكمة بعد إقامة الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد لكفايتها في حمل قضاء ذلك الحكم.