⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 170 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1995-4-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الارث
⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - الخصوم فيها
⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - نطاقها
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية - فى التحقق من ملكية البائع للمبيع
⚖️ الميراث - انتقال الحقوق العقارية بالميراث
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فودة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنون بالاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا بعدم قبول الدعوى لان سند ملكية مورثهم للعقار المبيع عقد عرفى لم يتم تسجيله ولم يحكم بصحته ونفاذه الا ان الحكم واجه هذا الدفاع بما لا يصلح ردا عليه وقضى بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 7/8/1972 ، 17/7/1981 - موضوع التداعى - على ما ذهب اليه ان الملكية لآلت اليهم بالميراث الشرعى عن مورثتهم ولم ينازعوا احد فى ذلك وهذا ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون ان المحكمة اوقفت الدعوى جزاء فى 31/3/1982 لمدة اربعة اشهر ولم تعجل فى خلال الثمانية ايام التالية لنهاية الاجل ومن ثم دفعوا باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها فى الميعاد الا ان الحكم الابتدائى مؤيدا بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث ان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7/8/1972 الصادر الي المطعون عليه الثاني باطل لانه موقع من الطاعنة الاولي ومن باقي الطاعنين القصر المشمولين بوصايتها والذين اعترضوا علي ذلك البيع خلال سنة من بلوغهم سن الرشد وامام محكمة اول درجة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه، وأنه لا يجاب المشترى إلى طلبه إلا طلبه إلا إذا كان البائع مالكا حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين وإلا أنه بحسب المحكمة أن تجيبة إلى طلبه إذا لم تتم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن ان الملكية ليست ثانته بأى طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشترى أن يختصم فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بائع بائعة ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقدة وإلا كانت غير مقبولة، غير أنه متى ثبتت ملكية البائع للعين المبيعة بأى طريق من طرق اكتساب الملكية المحددة قانونا وقضى بصحة ونفاذ العقد المشترى الثانى تسجيل الحكم بصحة ونفاذ العقدين فتنتقل إليه الملكية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التحقيق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام ذلك على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى المورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص فى المادة 99 من قانون المرافعات _ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنه 1992 _ على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى اجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات _.. ، ويجوز للمحكمة بدلا من المحكمة بدلا من المحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز سته أشهر ___، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به حاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل على أن الوقف المنصوص عليه فى هذه المادة هو جزاء جعل المشرع الأمر فى اعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا له _ بعد مضى مدة الوقف _ جوازيا للمحكمة ومشروطا بأن تكون المحكمة قد حددت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما امرته به وأوقفت الدعوى جزاء على عدم تنفيذه ومن ثم فلا تسرى عليه الجزاء المقرر بالمادة 128 من قانون المرافعات والتى تقضى بوجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل وإلا إعتبر المدعى تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستئنافه لأن مناط إعمال حكم هذه المادة أن يتم وقف الخصومة بناء على أتفاق طرفيها أيا كان سببه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا _ إنما قصدت بهذا البيان _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به أمام محكمة النقض يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا.