⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 228 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-2-11 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف - ماهيته
⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة - ما لا يعد طلبا جديدا
⚖️ اوصاف الالتزام - تعدد طرفى الالتزام - التضامن - اثر نقض الحكم الصادر فى التزام بالتضامن
⚖️ تضامن
⚖️ بعض صور التعويض عن الفعل الضار غير المشروع ـ دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى - طلب التعويض عن كافة الاضرار يشمل التعويض الموروث
⚖️ اصدار الحكم - منطوق الحكم - اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الطعن
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلب الذى تغفله المحكمة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - ما لا يعد طلبا جديدا امام محكمة الاستئناف
⚖️ اثر نقض الحكم - اثر نقض الحكم الصادر فى التزام بالتضامن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان و محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن طلب المطعون ضدها الأول والثانى تعويضها عما لحق مورثتهما من ضرر مادى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير جائز إعمالاً للمادة 235 من قانون المرافعات. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الدرجة الأولى أغفلت الفصل في طلب التعويض الموروث وإذ قضت محكمة الاستئناف للمطعون ضدهما الأول والثانى بهذا التعويض لأول مرة بالمخالفة لنص المادة 193 من قانون المرافعات فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى طلبا الحكم بمبلغ خمسين ألف جنيه عن جميع الأضرار نتيجة وفاة مورثتهما ومن ثم فإن طلبهما في صحيفة الإستئناف أن يشمل هذا التعويض الضرر امادى الذى لحق مورثتهما لا يعتبر طلباجديدا لإندارجه في عموم طلب التعويض عن كافة الأضرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة193من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمةـ ان الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الإستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان إلتزام المطعون ضده الثالث مع الطاعن قبل المطعون ضدهما الأول والثانى هو إلتزام بالتضامن قبل نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثالث ولو لم يطعن فيه.