الطعن رقم 1734 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1993-2-11
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة - التأجير المفروش
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تقدير جدية او صورية الفرش بالعين المؤجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين نائبى رئيس المحكمة وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من إقرار المطعون ضده الثالث في الشكوى الإدارى رقم 3062 لسنة 1980 إدارى قصر النيل ومن أقوال الشهود الذى سمعوا أمام محكمة أول درجة ومن الإيصالات المقدمة منها بسداد الأجرة للمالك الأصلى وعقد استئجارها لعين النزاع من نماذج إخطار الوحدة المحلية مصرحاً لها فيه بالتأجير المفروش ما يؤكد أنها أجرت شقة النزاع إلى المطعون ضدهم بمنقولاتها مفروشة للسكنى وأنه لا يجوز الاعتداد بما جاء في العقد من أن الغرض هو استعمال الشقة للتوكيلات السياحية لأن هذا الوصف يخالف حقيقة الواقع الذى أعدته وأعتادت عليه وقبله المطعون ضدهم وقت استلامها واستعمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر عندما قضى بأن الشقة قد أجرت خالية لمجرد أن المنقولات لا تصلح للغرض الذى تم التأجير من أجله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يلزم لإعتبار المكان مؤجرا مفروشا حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة المكان خاليا، وإلا اعتبرت العين المؤجرة خالية وتسرى أحكام قانون إيجار الأماكن سواء كان المالك هو المؤجر للمكان المفروش أو كان هو المستأجر الأصلي المصرح له بالتأجير المفروش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ أن لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه منها من قرائن قضائية،إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الإجارة انصبت على عين مفروشة للسكنى وأعدت بها منقولات عبارة عن حجرة نوم وشفرة وصالون وهى تفى بالغرض للتأجير المفروش الذى أعدته، وكان ما أورده الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وصلا لما انتهى إليه من أن عين النزاع مؤجرة خالية، أن المنقولات لا تفى بالغرض من التأجير الثابت بالعقد وهو استعمال العين مكتبا للتوكيلات السياحية والنقليات ذلك أن العبرة في وصف العين هى بحقيقة الحال وقت التعاقد والذى أعدته المؤجرة للتأجير واعتادت عليه وإرتضاء المستأجر عند إستلامه العين المؤجرة فيكون قد قرر أنها تصلح للغرض الذى هدف إليه، وكان من المقرر أن أيا من المتعاقدين لا يملك ان يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين المؤجرة بما لازمه الإعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلة المستأجر والتى أعدها المؤجر وقت التعاقد إلا أن تكون إرادة الطرفين قد تلاقت في تاريخ لاحق على هذا التغيير وهو لغير السكنى أو أن يكون قد أثبت في عقد إستئجاره هذا الغرض الذى يرغبه هو في الإستعمال إذ يكون قد إرتضى التعاقد بالحالة المعروضة عليه والقائمة عند التسليم وهو وشأنه بعد ذلك في إستعمال العين في الغرض الذى يريده ويرغبه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجب هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة فشابه إلى جانب ذلك قصور في التسبيب.