⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-4-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع - دعوى - تقدير قيمتها
⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ اعلان تقرير الطعن
⚖️ ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشة ومحمد متولى عتلم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليها اقامن الدعوى رقم 116 سنة 1948 مدنى امام محكمة مركز المنصورة على الطاعنين وباقى المطعون عليهم طلبت فيها الحكم بصحيفة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25 من فبراير سنة 1947 الصادر اليها من الطعن عليه الثانى " السعيد بدوى محمد احمد " والمتضمن بيعه لها الستة قراريط المبينة بصحيفة الدعوى ....... ويصفحة ونفاذ الاقرار المؤرخ 25 من ديسمبر سنة 1947 الموقع عليه من الطاعن الثانى والمطعون عليه الثانى الذى تضمن اقرار الطاعنينوالمطعون عليه الثانى بانهم استلموا من عبد الخالق عوف عقد البيه المؤرخ 6 من نوفمبر سنة 1946 الصادر من الطاعنين واخيهما المرحوم محمود طه سلام الى المطعون عليه الثانى والمتضمن بيعهم له 12 ط . وان يكون الحكم بصحة ونفاذ هذا الاقرار فيما يختصت بستة قراريط شيوعا فى ال12 ط التى تضمنها ذلك الاقرار . وذكت المطعون عليها الاولى ان الستة قراريط التى اشترتها من المطعون عله الثانى بعقد 25 من فبراير سنة 1947 هى من ضمن الاثنى عشر قيراطا التى اشتراها المطعون عليها الثانى من الطاعن واخيهما المرحوم طه سلامه بعقد 6 من نوفمبر سنة 1946 الذى كان مودعا لدى " عبد الخالق عوف " بصفته امينا والمنوه عنه بالاقرار المؤرخ 25 من ديسمبر سنة 1947 الذى قدمه الامين المذكور- وفى 21 من مايو سنة 1949 قضت اللمحكمة باحالة الدعوى الى التحقيق لتثبت المطعون عليها الاولى ان عقد 6 من نوفمبر سنة 1946 مازال قائما ولم يحصل تقابل عنه وانها تضع يدها على القراريط الستى المبينة بعقدها المؤرخ 25 من فبراير سنة 1947 وان المطعون عليه الثانى يضعه يده على الستة قراريط باقى القطعة المبينة بعقد 6 من نوفمبر سنة 1946 وصرحت للطاعنين بالفنى - وبعد ان تم التحقيق قضت المحكمة فى 21 من يناير سنة 1950 برفض الدعوى واقامت قضاءها على انه ثبت لها من اقوال الشهود ان المطعون عليه الثانى قد تخلى عن الـ12 ط التى كان قد اشتراها من الطاعنين واخيهما بعقد 6 من نوفمبر سنة 1946 بعد ان استرد ما كان قد دفعه من الثمن وان مؤدى الاقرار المؤرخ 25 من ديسمبر سنة 1947 ان عقد 6 من نفومبر سنة 1946 كان قد سلم الى عبد الخالق عوف بصفته امينا وانه رد العقد الى الطاعنين والمطعون عليه الثانى - وان هذا الاخير سلم العقد سالف الذكر الى صهره عبد الحليم مصطفى ضامنا لمبلغ 150 ج الذى دفعه نيابة عن الطاعنين الى المطعون عليه الثانى بسبب حصول التفاسخ عن عقد 6 من نوفمبر سنة 1946 لم يتجاوز نصيبهما فى تركة والدهما - وفى 7 من ابريل سنة 1953 طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون عليها بعدم قبول الطعن شكلا وابدت النيابة رايها فى مذكرتها بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة الى الطاعن الاول وبقبوله شكلا بلنسبة الى الطاعن الثانى ورفضه موضوعا . وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 27 من نوفمبر سنة 1957 فقررت احالته الى الدائرة المدنية لجلسة 4 من ابريل سنة 1957 وفيها صممت النيابة الراى الذى ابدته فى مذكرتها . وحيث أن المطعون عليها الاولى فى 31 من يناير سنة 1953 كما اعلن الى الطاعن الثانى فى 8 من مارس سنة 1953 الساعة 10,30 صباحا وان تقرير الطعن حصل فى يوم 7 من ابريل سنة 1953 الساعة 40و10 صباحا مع ان آخر ميعاد بالنسبة الى الطاعن الاول هو يوم 2 من مارس سنة 1953 وبالنسبة الى الطاعن الثانى هو يوم 7 من ابريل سنة 1953 الساعة 30و10 صباحا . وقد انضمت النيابة الى المطعون عليها الاول فى هذا الدفع بالنسبة الى الطاعن الاول وابدت رايها بان الطعن من الطاعن الثانى حصل فى الميعاد القانونى واستوفى اوضاعه الشكلية . وحيث أنه يبين من صورة الحكم المطعون فيه المعلن الى الطاعن الاول انها اعلنت اليه والى آخرين فى 31 من يناير سنة 1953 واثبت المحضر انه خاطب فى الاعلان " السيد طه سلامه اخ المعلن اليهم المقيم معهم لغيابهم" وان هذا المخاطب معه لم يوقع ، كما اثبت المحضر انه ترك لكل من المعلن اليهم صورة من الحكم المطعون فيه - ولما كانت المادة 10/5 مرافعات قد اوجبت ان تشمل الاوراق التى يقوم المحضرون باعلانها اما على توقيع من سلمت اليه صورة الورقة على الاصل او اثبات امتناعه وسببه - وكان المحضر قد اثبت فى اصل اعلان صورة الحكم ان اخ الطاعن الذى خوطب فى الاعلان لم يوقع كما اثبت انه ترك للملعن اليه صورة الورقة المعلنة .. وهذا الذى اثبته المحضر لا يكفى لتعوافر ما يشترطه القانون من ان يشتمل اصل الورقة اما على توقيع مستلم الصورة واما اثبات واقعة امتناعه عن التوقيع وسببه وهى واقعة تنطوى على تعبير صريح لادارة المخاطب وهذا التعبير الصريح لا يمكن ان يستفاد مما اثبته المحضر من ان المخاطب معه لم يوقع اذ هذا قول من قبيل تحصيل الحاصل ولا يفيد بذاته اثبات واقعة امتناع المخاطب معه عن التوقيع ، تلك الواقعة التى يعتبر المحضر مسئولا عن نسبتها الى المخاطب معه وهى تختلف عما اثبته المحضر من مجرد عدم توقيع المخاطب معه اذ قد يكون عدم توقيع المخاطب معه راجعا الى سبب آخر غير امتناعه عن التوقيع كتقصير المحضر فى القيام بواجبه - لما كان ذلك فان اعلان الحكم للطاعن الاول يكون قد وقع باطلا عملا بالمادة 24 مرافعات وبالتالى يكون قد قرر به فى الميعاد القانونى . وحيث ان الطاعن الثانى اعلن بصورة الحكم المطعون فيه فى يوم 8 من مارس سنة 1953 الساعة 30و10 صباحا - ولما كان التقرير بالطعن حصل فى يوم 7 من ابريل سنة 1953 الساعة 40و10 صباحا فان الطعن يكون قد تم فى الميعاد الذى حددته المادة 428 مرافعات ذلك ان ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما على ما تقضى به تلك المادة ولما كانت المادة 20 مرافعات تنص على انه - اذا عين القانون للحضور او لحصول الاجراء ميعاد مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف او التنبيه او حدوث الامر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ظرفا يجب أن يحصل للميعاد وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ظرفا يجب ان يحصل فيه الاجراء ....." ومؤدى ذلك ان اليوم الذى تم فيه الاعلان لا يحتسب ويبدأ ميعاد الطعن بالنقض من اليوم التالى لحصول الاعلان وهو يوم 9 من مارس سنة 1953 وينتهى هذا الميعاد بانقضاء يوم 7 من ابريل سنة 1953 . ولما كان الطعن قد قرر به فى ذلك اليوزم فانه يكون قد تم فى الميعاد القانونى لان الميعاد الذى حددته المادة 428 مرافعات للطن بالنقض ثلاثون يوما وهو بذلم من المواعيد التى تحتسب بالايام لا بالسعات - لما كان ذلك فان الدفع بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة الى الطاعن الثانى يكون غير صحيح . واذ كان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ، فيتعين الحكم بقبوله شكلا . وحيث أن الطعن اقيم على ثلاثة اسباب يتحصل اولها فى النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الاختصاص النوعى فيما قضى من صحة اقرار 25 من ديسمبر سنة 1947 فى خصوص بيع ستة قراريط شائعة فى اثنى عشرة قيراطا - ذلك ان هذا الاقرار تضمن ان عقد البيع الابتدائى المؤرخ 6 من نوفمبر نة 1946 اشتمل على بيع اثنى عشر قيراطا مقابل ثمن مقداره 255 جنيها - ولما كان النزاع يدور بن طرفى الخصومة حول قيام هذا العقد او حصول التفاسخ عنه وكان المطلوب فى الدعوى هو الحكم بصحة الاقرار عن هذا العقد فى حدود نصف قيمته اى ان النزاع يدور حول جزء من كل متنازع فيه ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة الكل المتنازع عليه عملا بالمادة 43 مرافعات واذ كانت قيمة الاقرار تخرج عن اختصاص القاضى الجزئى فان الحكم المطعون فيه يكون قد تجاوز اختصاصه - وانه لما كان الاختصاص النوعى من النظام العام فانه يجوز ابداؤه لاول مرة امام محكمة النقض . وحيث أن هذا النعى مردود بان عقد 6 من نوفمبر سنة 1946 الذى حرر عنه اقرار 25 من ديسمبر سنة 1946 والذى طلبت المطعون عليها الاولى الحكم بصحته ونفاذه فى حدود ستة قراريط شائعة فى اثنى عشر قيراطا - هذا العقد صدر من الطاعنين واخ لهما لم يختصم فى الدعوى ببيع اثنى عشر قيراطا الى المطعون عليه الثانى مقابل ثمن قدره 255 جنيها ومن ثم تكون حصة الطاعنين فى هذا العقد هى ثمانية قراريط يبلغ ثمنها 170 جنيها . ولما كانت المطعون عليها الاولى اذ طلبت الحكم بصحة ونفاذ الاقرار الصادر عن هذا العقد تكون قد حددت دعواها بما طلبته فى نطاق حصة الطاعنين فى القدر المبيع ولا يمكن ان يتعدى ذلك الى حصة البائع الذى لم يختصم فى الدعوى لانقطاع الصلة بينه وبين الطاعنين استنادا الى اقتصار حق كل من البائعين على الحصة التى يملكها فى الشىء المبيع كما ان التفاسخ الذى ادعاه الطاعنان لا يمكن ان يمتد اثره على فرض صحته الى اكثر من حصتهما فى المبيع - ولما كانت تلك الحصة مما دخل فى نطاق اختصاص القاضى الجزئى فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى . وحيث ان الشق الاول من السببين الثانى والثالث من اسباب الطعن يتحصل فى النعى على الحكم بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب استنادا الى ان الثابت من ان اقرار 25 من ديسمبر سنة 1947 ان المطعون عليه الثانى لم يدفع كامل الثمن المبين بعقد 6 من نوفمبر سنة 1946 وان الباقى فى ذمته من هذا الثمن مبلغ مائة جنيه وخمسة جنيهات ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بحة ونفاذ هذا الاقرار يكون قد قضى ضمنا بصحة ونفاذ عقد 6 من نوفمبر سنة 1946 مع ان الثابت من الاقرار ان الثمن المبين بعقد 6 من نوفمبر سنة 1946 لم يدفع كاملا من المطعون عليه الثانى الى الطاعغنين واخيهما المرحوم محمود طه سلامه وان فى القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع مع تخلف المشترى عن دفع كامل الثمن مخالفة للقانون فضلا عن ان الحكم المطعون فيه جاء قاصر البيان اغفل الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص . وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك ان المطعون عليها الاولى اذ طلبت الحكم بصحة ونفاذ اقرار 25 من ديسمبر سنة 1947 تكون قد طلبت الحكم بصحة ونفاذ البيع الذى تم فى 6 من نوفمبر سنة 1946 بين الطاعنين واخيهما المرحوم محمود وبين المطعون عليه الثانى فى حدود ما آل اليهما بالعقد المؤرخ 25 من فبراير سنة 1947 الصادر اليهما من المطعون عليه الثانى - ولما كان عقد البيع من العقود التى تتضمن التزامات متبادلة بين طرفها فاذا طالب احد طرفى العقد بانفاذه جبرا على المتعاقد الآخر كان عله ان يقيم الدليل على انه قام من ناحيته بالوفاء بما التزم به - ولما كان الثابت من اقرار 25 من ديسمبر سنة 1947 ان عقد 6 من نوفمبر سنة 1946 تضمن ان الطاعنين واخا لهما باعوا اثنى عشر قيراطا الى المطعون عليه الثانى مقابل ثمن قدره 255 جنيها دفع منه مبلغ 150 جنيها عند تحرير العقد واتفق على سداد الباقى عند تحرير العقد النهائى - كما كان الثابت ان الطاعن الثانى قد تمسك امام المحكمة الاستئنافية - فى المذكرة القمدمة صورتها الرسمية تحت رقم 3 حافظة رقم 5 بملف الطعن - بان المطعون عليه الثانى لم يوف كامل الثمن المستحق فى ذمته - فان الحكم المطعون فه اذ قضى بصحة ونفاذ اقرار 25 من ديسمبر سنة 1947 دون ان يقيم الدليل على وفاء المشترى بكامل ثمن المبين يكون قد خالف القانون كما ان الحكم قد عاره قصور فى التسبيب بعدم الرد على دفاع الطاعن الثانى فى هذا الخصوص ويتعين لهذا نقض الحكم دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار صادر عن عقد بيع صدر من بائعين اختصم أحدهما في الدعوى دون الآخر فإن الدعوى تكون قد حددت بما طلب في نطاق حصة البائع المختصم في القدر المبيع ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى حصة البائع الذي لم يختصم في الدعوى لانقطاع الصلة بين البائعين استنادا إلى اقتصار حق كل منهما على الحصة التي يملكها في الشيء المبيع، فإذا كانت تلك الحصة مما يدخل في نطاق اختصاص القاضي الجزئي فإنه لا يكون هناك محل للقول بعدم اختصاصه تأسيساً على أن قيمة الإقرار المتنازع عليه كله تخرج عن محل هذا الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن المشتري دفع جزءا من ثمن المبيع عند تحرير عقد البيع واتفق على سداد الباقي عند تحرير العقد النهائي وأن البائع تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المشتري لم يوف كامل الثمن المستحق في ذمته فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذا قضى بصحة ونفاذ العقد دون أن يقيم الدليل على وفاء المشتري بكامل الثمن، كما أنه يكون قد عاره قصور في التسبيب إذا لم يرد على دفاع البائع في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان المحضر قد أثبت في أصل إعلان صورة الحكم أن أخا المعلن إليه الذي خوطب في الإعلان لم يوقع كما أثبت أنه ترك للمعلن إليه صورة الورقة المعلنة فإن هذا الذي أثبته المحضر لا يكفي لتوافر ما يشترطه القانون في المادة 10/5 مرافعات من أن يشتمل أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما إثبات واقعة امتناعه وسببه ويكون إعلان الحكم قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 24 مرافعات لأن عدم توقيع المخاطب معه قد يكون راجعاً إلى سبب آخر غير امتناعه عن التوقيع كتقصير المحضر في القيام بواجبه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ميعاد الثلاثين يوماً الذي حددته المادة 428 مرافعات للطعن بالنقض هو من المواعيد التي تحسب بالأيام لا بالساعات ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لحصول إعلان الحكم ولا يحسب اليوم الذي تم فيه الإعلان طبقا للمادة 20 مرافعات.