⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4634 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1993-2-9 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات - فى الاثراء بلا سبب
⚖️ عبء اثباته
⚖️ من مصادر الالتزام ـ الاثراء بلا سبب - دفع غير مستحق
⚖️ من مصادر الالتزام - الاثراء بلا سبب - عبء اثباته
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ رد غير المستحق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس مجلس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال نائبى رئيس المحكمة وسعيد شعله والسيد حشيش
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون - في الطعنين- على الحكم امطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزامهم برد المبالغ التى أوفى لهم بها المطعون ضده وفوائدها على مجد القول أنهم عجزوا في تحقيق الجنحة رقم 21 لسنة 1983 أمن دولة مدينة نصر عن إثبات أنه كان قد تقاضاها خارج نطاق عقود الإيجار، في حين أن على المطعون ضده إثبات أن تلك المبالغ لم تكن مستحقة هم وقت الوفاء وأنه رغم علمه بذلك أكره على أدائها مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إن عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب والذى من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائما على الدائن المفتقر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الثانية من المادة181من القانون المدنى على أنه"لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء"يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وتروىأ عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه، وأن الإكراه الذى عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز أبطال العقد والنصوص عليه في المادة117من القانون المدنى وشرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة في نفس المكره بغير وجه حق بإعتبار أن الأعمال المشروعة قانونا لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها وأن التقاضى والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لأنهما من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بأن تلك المبالغ المدفوعة من المطعون ضده والتى يطالب الحكم بردها إنما دفعت عن بصيرة وترو وفاء لما هو مستحق لهم عليه بموجب إيصالات تقدموا بها وأنه لم يكن قد أكره على هذا الوفاء إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتحقيق، وجرى في قضائه على القول بأن الطاعنين عجزوا عن إثبات ما قرره من تقاضى المطعون ضده لمبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وهم المكلفون بإثبات أنهم يداينوانه بهذه المبالغ ودون أن يعرض لمدى توافر الشروط التى إستلزمها نص الفقرة الثانية من المادة181من القانون المدنى ويواجه دفاع الطاعنين ـ الذى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ـ فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.