⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 805 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1993-2-8 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية - دعوى المصاب لتحديد نسبة العجز
⚖️ تأمين اصابات العمل - تعويض اصابات العمل - اثبات العجز وتقدير نسبته
⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية - وجوب عرضها ابتداء على لجان فحص المنازعات
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام قانون التأمين الاجتماعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعىوعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان إذ تقدم المطعون ضده الأول بطلب إلى لجنة فض المنازعات وتسبب في تأخير الفصل فيه بعدم تقديمه المستندات المطلوبة مما اضطر الجنة لرفض طلبه بقرارها الصادر في 3/11/1986 إلا أنه كان قد رفع الدعوى في 25/9/1986 قبل صدور هذا القرار وما كان جائزاً رفعها إلا بعد صدوره طعنا عليه أمام المحكمة امختصة وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لمواد 8، 87، 88، 89 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تختص الهيئة العامة للتأمين الصحى بعلاج المصاب وإثبات حالات العجز الكامل أو الجزئى أو المستديم وتقدير نسبته وإخطار المصاب أو المريض بها. وإذ استند الحكم المطعون فيه في تحديد نسبة اعجز لدى المطعون ضده الأول بـ 60% إلى تقرير من الطب الشرعى وهى جهة غير مختصة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 157 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و المادة الثانية من قرار وزير التامينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فض المنازعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ان المشرع نظم اجراءات رفع الدعاوي الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القانون بان الزم اصحاب المعاشات و المستحقين عنهم و غيرهم من المستفدين بعرض منازعتهم علي لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء الي القضاء وذلك بتقديم طلب الى الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية لعرض النزاع علي اللجان المذكورة خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تسلمهم للاخطار المحدد لحقوقهم التامينية و الا كانت دعواعهم غير مقبولة ورخص لهم باقامة دعوي مبتداة امام القضاء ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه وايا كان سبب ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان اسناد قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 اثبات حالات العجز الكامل او العجز المستديم و تقدير نسبته لدي المصاب الي هيئة التامين الصحي او المجالس الطبية التى تفوضها هذه الهيئة ، و تحديده و قرار وزير التامينات الصادر نفاذا له الاجراءات الخاصة بذلك ، و كذلك كيفية الاعتراض علي هذه القرارت الا ان ذلك لا يعدو ان يكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير علي العامل المصاب لا تحول بينه وبين حقه الاصلى في اللجوء الى القضاء لتحديد نسبة العجز او طعنا علي قرار هيئة التامين الصحي او المجلس الطبي ولا تثريب علي المحكمة في نطاق سلطتها في تقدير الدليل ان تستند الى تقرير الجهة الطبية التي تراها دون معقب عليها في ذلك . لما كان ذلك وكان الثابت من الدعوي ات الهيئة العامة للتامين الصحي قد قدرت نسبة العجز لدي المطعون ضده الاول ب 20% فاقام دعواه طعنا . علي قرارها ، و اذ استند الحكم المطعون فيه في تعديل نسبة العجز الي 60 % للتقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي و هو ما يدخل في نطاق سلطة المحكمة في تقدير الدليل .