⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1945 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-2-8 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط - لجان المنشآت الايلة للسقوط - تشكيلها
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط والترميم والصيانة لصدوره بغير كامل تشكيلها
⚖️ ماهيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية يحيى إبراهيم عارف وأحمد عبد العال الحديدى وإلهام نجيب نوار نواب رئيس المحكمة وسيد محمود يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالف القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان القرار المطعون عليه لصدوره عن لجنة ثنائية بالمخالفة لما أوجبه القانون في المادة رقم 57 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والمادة 30 من لائحته التنفيذيه من وجوب صدوره من لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء إلا أن الحكم الإبتدائى المؤيد من الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر عى سند من أن القانون لم ينص صراحة على بطلانه في هذه الحالة وأن الغاية من التشكيل قد تحقت بندب ثلاثة خبراء قدموا تقريراً بعد معاينة العقار وهو خطأ يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادتين 57 من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 ، 1/30 من قرار وزير الاسكان و التعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - يدل علي ان المشروع ناط بالجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم معاينة و فحص المباني و المنشات و تقديرها ملا يلزم اتخاذ للمحافظة علي الارواح و الاموال لترميمها او صيانتها تدعيمها لجعلها صالحه للغرض المخصصة من اجله اذا كان في ذلك ما يحقق سلامتها و الحفاظ عليها في حالة جيدة ، و اذ كانت حالة العقار لايجدي معها الترميم او الصيانه او التدعيم ، فان لتلك الجهة ان تقدر ما اذا كان الامر يتطلب الهدم الكلي او الجزئى ، وتختص اللجان المشار اليها في المادة 57 سالفة البيان بدراسة التقارير المقدمة من الجهات المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى و اجراء المعاينات علي الطبيعة و اصدار قرارات في شانها ، و تعتبر القرارات التى تصدرها هذه اللجان قرارات ادارية ذلك ان القرار الادارى - و على ما جري به قضاء محكمة النقض هو افصاح جهة الادارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين و اللوائح بقصد احداث اثر قانونى معين يكون ممكنا وجائزا ابتغاء مصلحةعامة و لئن كانت قواعد الشكل في اصدار القرار الادارى ليست هى كاصل عام هدفا في ذاتها الا انها اجراءات ترمى الي تحقيق المصلحة العامة و مصلحة الافراد علي السواء و ينبغي ان يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة و يؤثر اغفالها في سلامة القرار و صحته وبين غيرها من الشكليات القانونية و عليه فلا يبطل القرار الاداري لعيب شكلي الا اذا نص القانون علي البطلان لدي اغفال الاجراء او كان الاجراء جوهريا في ذاته بحيث يترتب علي اغفاله تفويت المصلحة التي عني القانون بتامينها . وكانت المصلحة التي تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الادارية بشان المباني التي يخشي من سقوطها او سقوط جزء منها و كذلك بشان المباني التي تحتاج الي ترميم او صيانة علي النحو سالف البيان هو - وعلي ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 ضمان قرارات اللجان المذكورة علي جانب من الدقة و الموضوعية بما يحقق ما تهدف اليه الدولة في سياسة الاسكان و كان هذا الذي ابتغاه المشرع و هدف اليه لا يتحقق الا بصدور قرارات هذه اللجان عنها بكامل تشكيلها اذ ان صدور القرارت سافة البيان من بعض الاعضاء فقط من شانه ان يجعلها مفتقدة الى الدقة و الموضوعية ممايخل بسياسة الدولة في الاسكان و من ثم فان صدور القرارات سلفة البيان عن اللجنة بكامل تشكيلها يكون اجراء جوهريا في ذاته يترتب علي اغفاله البطلان رغم عدم النص صراحة و اذ كان ذلك و كان البين من الاوراق ان القرار موضوع الدعوى صادر عن لجنة مشكلة من عضوين فقط رغم ان القانون استوجب ان يكون تشكيلها من ثلاثة اعضاء علي النحو انف البيان فان القرار يكون باطلا واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا .