⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5507 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1993-2-4 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: قطاع عام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الترقية - الترقية وفقا للقانون 11 لسنة 1975

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رزق وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب نواب رئيس المحكمة وفتحى قرمه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تناعه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنهاقم قضاءه بتأييد الحك المستأنف على أساس احتساب مدة تدريب المطعون ضدهم كمدة خبرة في حين أنها لا تعد كذلك لأنها لا تعتبر مدة خدمة فعلية حتى يمكن ضمها إلى مدة خدمتهم وفقاً لأحكام امادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 فضلاً عن عدم توافر الشروط اللازمة لاحتسابها وفقاً لأحكام المادة 19 من القانون المذكور وهو مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المواد15،18،19من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن المدة الكلية التى عناها المشرع في حكم المادة15سالفة الذكر والجداول المذكورة هى مدة الخدمة المحسوبة في اقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافا اليها ما لم يحسب في هذه الاقدمية من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 اذا توافر فيها الشروط الواردة بالمادة 19، و لازم ذلك ان مد تدريب العامل لا تعد من قبيل مدد الخجمة التي عناها المشرع عند تطبيق احكام قانون تصحيح اوضاع العاملين بالدولة و القطاع العام المشار اليه باعتبار ان الغرض الاساسى منفترة التدريب هو تلقين العامل للمهنة او الحرفة و تعلم اصولها و دقائقها و ليس اداء العمل واقتضاء الاجر فهذان غرضان ثانويان الى جانب الغرض الرئيسى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتاييد الحكم الابتدائى فيما انتهى من احقية المطعون ضدهم في طلباتهم معولا في ذاك علي احتساب مدة تدريبهم لدى الطاعنة ضمن مدة خدمتهم الكلية بدعوى ان الشركة الطاعنة قامت بحساب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة الكلية لبعض العاملين لديها عند تسوية حالاتهم تطبيقا لاحكام القانون رقم 11لسنة 1975 في انه لايصح ان تتخذ المساواه سبيلا لمناهضة احكام القانون فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون .