⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 220 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-2-4 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ الحكم فى الاستئناف - مسائل عامة
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ الحكم فى الادعاء بالتزوير - عدم جواز الحكم بصحة المحرر او بتزويره وفى الموضوع معا
⚖️ انتهاء الادعاء بالتزوير بغير الحكم فى موضوعة - النزول عن التمسك بالمحرر المدعى بتزويره
⚖️ اصدار الحكم - منطوق الحكم - عدم جواز الحكم بصحة الورقة او تزويرها وفى الموضوع معا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى التزوير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون يه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم إطلاع محكمة أول درجة على السند المطعون فيه إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع كما خلا حكمها بدوره ومحاضر جلساتها مما يفيد إطلاعها على هذا السند وهو ما يبطل الحكم لإغفاله هذا الإجراء الجوهرى. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذك يقول إنه تنازل أمام محكمة الاستئناف عن التمسك بالسند الأذنى موضوع التزوير إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة إلى هذا التنازل وبيان أثره في إنهاء إجراءات التزوير وفقا لنص المادة 57 من قانون الإثبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أن المطعون ضده استكتب لتوقيعه باليد اليمنى في حين أنه يكتب بيده اليمنى في حين أنه يكتب بيده اليسرى ومن ثم فقد شاب عمليه المضاهاة وتقرير الخبير أخطاء عديدة، أيضاً طلب من محكمة الاستئناف ندب خبير استشارى وتمكينه من الإطلاع على السند المطعون عليه وسماع أقوال محرر السند إلا أن المحكمة أغفلت هذا الدفاع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.وحيث أن مما ينعاه الطاعن بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برد وبطلان حالسند الأذنى وفي موضوع الاستئناف بحكم واحد مخالفاً بذلك نص المادة 44 من قانون الإثبات التى تقضى بأن يكون الحكم برد وبطلان الورقة سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التى يلزم إثباتها في محضرها أو في مدونات حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المشرع إذ نص في المادة57من قانون الإثبات على أن للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه فإن مفاد هذا النص أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه وما يترتب عليه من إنها الإجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل في الإدعاء بالتزوير أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه فنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم ينزله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الإستئناف وبعد صدور الحكم الإبتدائى بالرد والبطلان فليس له أن ينعى على محكمة الإستئناف عدم قضائها بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان دفاع الطاعن لا يستند ألى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تقرير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لصحة أسبابه فإنها ملزمة بالرد استقلالا على الطعون التى توجه إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص فى المادة 44 من قانون الاثبات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة او بتزويرها وفى الموضوع معا بل يجب ان يكون القضاء فى الادعالء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من ادلة اخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين ان يكون انكار المحرر اوالادعاء بتزويره حاصلا امام محكمة اول درجة اومحكمة ثانى درجة ايهما صادرا بصحته او برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثان درجة بالتأييد او الالغاء لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الاحوال السابقة وهى الا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها اوادعى التزوير واخفق فى ادعائه من تقديم من قد يكون لديه من ادلة قانونية اخرى لاثبات ما اراد اثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره اوالتخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه اذ المحرر بصحته او بطلانه لا يعدو ان يكون دليلا فى الدعوى وقد تتعدد الادلة على اثبات الالتزام اونفيه .