الطعن رقم 200 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-2-4
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اليمين - اليمين الحاسمة - الحكم الصادر بتوجيه يمين عدم العلم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ حجية الحكم - ما لا يحوز الحجية - الحكم الصادر بتوجيه يمين عدم العلم
⚖️ احكام لا تحوز الحجية
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلى شلتوت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين248،249من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف في الأحوال التى بينتها المادة248منه، إلا أنه أجاز في المادة249الطعن في أى حكم إنتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته في حالة واحدة على سبيل الإستثناء وهى حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ1983/12/12قضى قبل الفصل في موضوع الدعوى بتوجيه يمين عدم العلم للخصوم الذين طعنوا بالجهالة على توقيع مورثهم وأورد بأسبابه إختصاص المحكمة بنظر النزاع بشأن الملكية على سند من أن قيمة العقار المتنازع عليه تقل عن خمسمائة جنيه وهو حكم فرعى صادر في مسألة تعترض سير الخصومة الأصلية والفصل فيها يعد قضاء صادرا قبل الفصل في الموضوع لا تنتهى به الخصومة كلها أو بعضها، وهذا القضاء الفرعى لا يجوز الطعن فيه على استقلال إعمالا لنص المادة212من قانون المرافعات وإنما يجوز الطعن فيه مع الحكم المنهى للخصومة برمتها، ولذلك فإن هذا الحكم لا يكون حائزا لقوة الأمر المقضى.