⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2810 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-2-4 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع الجوهرى
⚖️ اثبات الصورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرىجمعة حسين و نائبى المحكمة وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف في المذكرة المقدمة بجلسة 13/2/1988 بأن الصورة الضوئية لعقد البيع المؤرخ 7/4/1984 الصادر لصالح زوجة المطعون ضده لا حجية له في الإثبات ولا يقوم مقام الأصل، وأنه على فرض أنها تمثل عقد بيع فقد طعنت عليه مع سائر المستندات المقدمة من المطعون ضده لمحكمة الموضوع بالصورية المطلقة وهى الكشف الرسمى الصادر من الضرائب العقارية ومحضر التنظيم المحرر ضد زوجة المطعون ضده لإقامتها بناء بدون ترخيص والحكم الجنائى الصادر فيه إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر دفاعها وهو جوهرى يتغير به وجه الرأى في الدعوى وأقام قضاءه على أن زوجة المطعون ضده هى المالكة للمسكن الآخر واستدل على ذلك بالمستندات المقدمة من المطعون ضده هى المالكة للمسكن الآخر واستدل على ذلك بالمستندات المقدمة المطعون ضده - عدا عقد البيع وحكم صحة التعاقد - في حين أن هذه المستندات كانت محلا للنعى بالصورية فلا يجوز للحكم أن يستدل بها لنفى الصورية هذا إلى أن هذه المستندات اصطنعت جميعها لإخفاء وستر عقد البيع الصورى وكان أساساً لها فهى لا تصلح بدورها لنفى الصورية مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وأدى به ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون إذ نفى عن المطعون ضده حالة الاحتجاز التى يحظرها القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في اثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هى لم تفعل كلن حكمها قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز للحكم أن يعول في قضائه ينفى الصورية على ذات المستند المطعون عليه بالصورية او إذا كان هذا المستند قد أعد لإخفاء وستر محرر آخر طعن عليه بالصورية خاصة إذا كان هذا المحرر الأخير أساسا له أو مترتبا عليه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الإستئناف في مذكرتها المؤرخى1988/2/13بدفاع حاصله صورية عقد البيع المؤرخ1984/4/7الصادر لصالح زوجة المطعون ضده وكذا صورية جميع المستندات المقدمة من الأخير لإثبات ملكية زوجته للعقار رق"_"وأنها أعدت جميعها لإثبات تحايل المطعون ضده على الحظر الوارد بالمادة الثامنة من القانون رقم49لسنة1977، وأن المطعون ضده تاجر مصوغات وهو مصدر الثروة وأن زوجته لا تملك شيئا حتى تستطيع سداد ثمن العقار الجديد وقدره"__" جنيه ثم تقيم تعلية للمبنى وهو الدور الثالث العلوى، وكان من شأن هذا الدفاع ـ لو فطنت إليه المحكمة ـ تغيير وجه الرأى في الدعوى، إذ أن مؤداه لو ثبت صحته ـ أن المطعون ضده يمتلك الشقة الأخرى بما يتوافر به في حقه الاحتجاز الموجب لطرده من الشقة استئجاره من الطاعنة، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث ووقفت منه عند حد القول"وحيث إنه لا يفوت هذه الحكمة أن تشير إلى إنها ليست بحاجة إلى تحقيق مطاعن المستأنف ضدها على صورة عقد البيع المؤرخ1984/4/7وحكم صحة التعاقد الصادر عنه لأنها لم تتخذ من أيهما سندا لحكمها"ثم عولت في قضائها على المستندات الأخرى رغم الطعن عليها بالصورية وقد يكون هذا العقد هو أساسها ونتيجة مترتبة عليه إذ ليس هناك ما يمنع أن تكون قد أعدت لإخفاء وستر صوريته ولا يغير من ذلك ـ كما ذهب الحكم المطعون فيه ـ أن تكون هذه المستندات رسمية بما كان يتعين على الحكم أن يبحث أولا الدفع بصورية عقد البيع ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلاال وقد جرد ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون إذ نفى عن المطعون ضده واقعة الاحتجاز التى يحظرها القانون في غير الحالات التى يجيزها المشرع.