الطعن رقم 949 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1993-2-4
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن التأخير فى صرف مستحقات المؤمن عليه
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - بعض صور التعويض - من صور التعويض الناشئ عن الخطأ الشخصى - التعويض عن التأخير فى صرف مستحقات المؤمن عليه
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رزق وابراهيم الضهيرى وحسين دياب رئيس المحكمة وسمير عبد الهادى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيثث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أن إعلان صحيفة دعوى المطالبة بتعويض الدفعة الواحدة خلال المدة المحددة بتلك الفقرة يتحقق به معنى الطلب الكتابى الذى قصده الشارع في المادة 95 من القانون المذكور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن مورث الطاعنين لم يقدم طلب كتابى لصرف تعويض الدفعة الواحدة، وأنه بالتالى لا يستحق غرامة التأخير المطالب بها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة119من القانون رقم63لسنة1964أن المشرع رأى أن يحفظ للمؤمن عليه أو المستحقين عنه حقهم فى المستحقات واجبة الآداء، وذلك دون أن يشترط شكلا معينا لهذا الطلب الكتابى أو يرتب عليه أية إجراءات أو مواعيد يتعين على المؤمن عليه أو المستحقون عنه أو هيئة التأمينات الاجتماعية إتباعها بعد تقديمه ومن ثم فإن إعلان الهيئة بصحيفة دعوى المطالبة بالمستحقات خلال المدة المحددة فى الفقرة الأولى من المادة119سالفة البيان يتحقق به وعلى ما جرى به قضاء هذه لمحكمة معنى الطلب الكتابى الذى قصده المشرع فى المادة95من القانون رقم63لسنة1964بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها بموجب تلك الصحيفة أن تراجع مستحقات الطالب وأن تصرفها وديا إذا ثبت الحق فيه بما يغنى عن الاستمرار فى التقاضى وأن حق المؤمن عليه فى التعويض عن التأخير فى صرف مستحقاته عند خروجه نهائيا من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم63لسنة1964لاينشأ إلا بعد استيفائه المستندات المؤيدة للصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى المطالبة بالتعويض عن التأخير فى صرف مستحقات مورث الطاعنين على أنه لم يطالب الهيئة بها كتابة خلال المدة المحددة بالفقرة الأولى من المادة119من القانون رقم63لسنة1964فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإذ كان خطؤه هذا قد حجب عنه بحث ما دفعت به الهيئة المطعون ضدها من سقوط الحق فى مطالبتها بالتعويض لعدم تقديم مورث الطاعنين المستندات المؤيدة للصرف وما ابداه الطاعنون من رد على هذا الدفع، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون.