الطعن رقم 1618 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1993-2-4
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - الاوراق الرسمية - بيانات صحيفة الدعوى التى تلحقها الرسمية
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - الطعن بالانكار
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - حجية الاوراق الرسمية
⚖️ الادعاء بالتزوير - المحررات المدعى بتزويرها - الاوراق الرسمية
⚖️ الادعاء بالتزوير - المحررات المدعى بتزويرها - الاوراق العرفية
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى - بيانات الصحيفة التى تلحقها الرسمية
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالانكار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز الاحتجاج عليهم بما ورد بصورة صحيفة الدعوى المقدمة من المطعون ضدهم من إقرار منسوب لمورثهم كباستئجاره أطيان النزاع لعدم ثبوت صدورها منه أو من وكيل يملك حق الإقرار عنه غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقولة أن الصحيفة اكتسبت صفة المحرر الرسمى بعد أن باشر المحضر إجراءات إعلانها والتوقيع عليها بما لا يجوز معه جحد البيانات الورادة بها إلا بالطعن عليها بالتزوير وهو ما رتب عليه الحكم قوله أنهم يحاجون بإقرار مورثهم بها باستئجاره أرض النزاع بما ينفى إدعائه وهم من بعده تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هذا فى حين أن حجية تلك الورقة قاصرة على البيانات التى حررها المحضر في حدود مهمته عند إجراء الإعلان دون جميع البيانات الأخرى المنسوبة لذوى الشأن والتى يقوم الخصوم أو وكلائهم بتحريرها وتخضع في أمر صحتها من عدمه للقواعد العامة في الإثبات بما يكفى معه إنكار ما ورد بها من إقرار منسوب لمورثهم دون ما حاجة للطعن عليها بالتزوير وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما جحبه عن تحقيق دفاع الطاعنين السالف الإشارة إليه بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة11من قانون الإثبات رقم25لسنة1968ـ المقابلة للمادة391من القانون المدنىـ يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره وهى البيانات التى لا بجوز انكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما فى إنكارها من مساس بالامانة والثقة المتوافرين فيها، ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات ولأن إثباتها فى ورقة رسمية ـ أو عرفية تداخل فى تحريرها موظف عمومى ـ لايعطيها قوة خاصة فى ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها فيرجع فى تحقيق امر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت بيانات صحيفة إفتتاح الدعوى التى يحررها المدعى ويوقع عليها هو أو محاميه ـ فى الحالات التى يتطلب القانون توقيع الأخير عليهاـ هى ورقة عرفية لا يستلزم القانون تحريرها أمام الموظف المختص بالمحكمة المرفوع إليها الدعوى ومن ثم فلا تعد هذه الصحيفة قبل تقديمها إلى قلم الكتاب ورقة رسمية فيجوز الطعن على ما ورد بها من بيانات وما تحمله من توقيعات بالإنكار وفقا لنص لمادة30من قانون الإثبات المشار إليه ولاتلحق الرسمية صحيفة الدعوى إلا بتداخل الموظف المختص وفى حدود البيانات التى قام بها أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره.