⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1188 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-12-12 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - عدم قطعه تسلسل الجلسات
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - اثر الحكم بسقوط الاستئناف لعدم مراعاة ميعاد الاستئناف
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف - بدء الميعاد
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن - بدء سريان الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنان به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على هذا الميعاد يبدأ سريانه من صدور الحكم الإبتدائى لحضور وكيل عنهما أمام محكمة أول درجة بجلسة 7/6/1981، في حين أن تسلسل الجلسات قد انقطع بعد تلك الجلسة إحالة الدعوى إلى التحقيق ثم إعادتها إلى المرافعة وإذ لم يحضرا شخصياً أو بوكل عنهما عدها فإن ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الإبتدائى لا يسرى في حقهما إلا من تاريخ إعلانه، وطالما لم يتم هذا الإعلان فإن ميعاد الطعن بالاستئناف يكون منفتحاً أمامهما ما كان يتعين معه قبوله - هذا إلى أن محكمة الاستئناف لم تحقق دفاعهما بشأن بطلان إعلانهما بصحيفة الدعوى وحكم التحقيق والحكم افبتدائى الصادر فيها وذهبت إلى أن هذه الإعلانات قد تمت صحيحة كما صححها حضور محام عنهما بالجلسة سالفة البيان مع أن هذا التصحيح يقتصر اثره على إعادة إعلانهما فحسب دون بقية الإعلانات وفي هذا ما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 213 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علىغير ذلك ويبدأ هذا الميعادمن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن تاريخ اعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضورعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضو عن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ___." يدل - وعلى ما جرى به القضاء هذه المحكمة - على أن المشروع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع فى المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين مثلا بوكيلهما أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 1981/6/7ولم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى إلى أن صدر الحكم الإبتدائى بتاريخ 1982/5/23فاستأنفه الطاعنان بتاريخ1984/3/21فإن استئنافهما يكون قد رفع بعد الميعاد وإذا قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقهما فيه محتسبا ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره على اعتبار أن الحكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وقرارها بإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات إذا لا سندرجها تحت نطاق الاستئناف إذ لا يندرجا تحت نطاق الاستئناف التى أوردتها المادة213من قانون المرافعات يكون قد إلتزم صحيح القانون.