الطعن رقم 534 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1995-12-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكافآت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نائبى رئيس المحكمة وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانونا أن ثمة فارقا أساسيا بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله الأصلي وبين المكافأة التي تمنح له عن الأعمال الإضافية التي يناط به القيام بها إذ المرتب حق أصيل للموظف وهو ما يتعين إعمال قاعدة المساواة بشأنه بين أعضاء الهيئة القضائية بينما المكافأة منحه جعل الأمر فيها جوازيا لجهة الإدارة تمنحها وفقا لما لها من سلطة تقديرية يحدوها في منحها اعتبارات الصالح العام بما لازمة _ كأصل عام _ عدم الربط بين المرتب والمكافأة من حيث القواعد والأحكام التي تسرى على كل منهما، ومن ثم لا تثريب على جهة الإدارة في تحديد تاريخ ومقدار استحقاق المكافأة لفئة دون أخرى طالما أنها لم تهدف لغير الصالح العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك وكان الطالب لم ينع على جهة الإدارة - في منح المكافأة المطالب بها _ أنها استهدفت غير الصالح العام فإن طلبه استحقاقها على غير ما هو وارد بقرارات جهة الإدارة في هذا الشأن يكون على غير أساس، متعينا رفضه .