⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3750 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-6-24 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - بعض صور التعويض - من صور التعويض الناشئ عن فعل الغير - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن عمل الغير - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة - نطاق مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان محمد ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه على الرغم من أن دفاعه أمام محكمة الموضوع قام على أن ما حدث من المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع لم يكن اثناء أو بسبب تأدية وظيفتهم فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهى إلى قيام علاقة التبعية ومسئوليته عن التعويض على مجرد علاقة العمل التى تربطه بهم رغم خلو الأوراق مما يفيد أن وظيفتهم كان لها دور في وقوع الحادث أو أنها سهلت لهم ارتكابه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط مسؤلية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن يكون هذا العمل قد وقع منه أثباء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعلة غير المشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن رابطة العمل وإن كلن لازمها الرقابة والتوجيه والإشراف من صاحب العمل على العامل إلا أنها بمجردها لا تكفى لإثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على قيام علاقة التبعية الموجبة لمسئولية الطاعن من مجرد قيام علاقة العمل ومن إطلاق القول بأن ما ارتكبه المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرون قد وقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وأن وجودهم فى الوظيفة قد سهل لهم ارتكابها دون أن يفصح عن الأدلة التى استلخص منها هذه النتيجة بما يعجز محكمة النقض عنه رقابته، وإذ رتب على ذلك وحده مسئولية الطاعن بوصفه متبرعا عن التعويض المحكوم به على المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين فإنه يكون معيبا بالقصور.