⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3294 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-5-12 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - تقييدها الاثر الفورى للشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد الايجار
⚖️ عقد الايجار الخاضع للقانون المدنى - فسخ العقد - الشرط الصريح الفاسخ فى عقد الايجار
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد - الفسخ بحكم الاتفاق - الشرط الفاسخ الصريح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه وشكرى جمعة حسين نائبى رئيس المحكمة وفتيحه قمره ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أعمل الشرط الصحيح الفاسخ المنصوص عليه بعقد الإيجار لتقاعسه عن سداد الأجرة في مواعيدها دون أن يمهله مدة لسداد الدين المطالب به قبل القضاء بالفسخ وأنه قام بسداد الأجرة المستحقة عليه ومن بينها أجرة شهر نوفمبر سنة 1984 وهو ما تضمنه اسباب حكم محكمة أول درجة من سداده كامل الأجرة المستحقة عليه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ إذ يقع هذا الفسخ الإتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ ولا يملك معه القاضي إمهال المدين لتنفيذ إلتزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه إلا أنه يتعين أن تكون صيغة هذا الإتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار، لما كان ذلك وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة والواردة في المادتين 157، 158 من القانون المدنى غير آمرة تسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التى تخضع لأحكام القانون المدنى ويخرج عن نطاق تطبيقها قوانين الإيجارات الإستثنائية.