الطعن رقم 4382 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-12-24
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - من صور الاجر وملحقاته - الميزات العينية - شرط اعتبارها اجرا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رزق وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب نواب رئيس المحكمة وسمير عبد الهادى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وصف الأجر لا يلحق جميع الميزات العينية التى يحصل عليها العامل وإنما يشترط لاعتبار الميزة العينية أجرا أن يكون صاحب العمل ملزما بصرفها للعامل لا متبرعا ومناط كونها كذلك أن تستلزمها مقتضيات عمله فتضحى ضرورية لأدائة أما تلك التى تقدم له لتمكينه من أداء عمله على الوجه الأكمل فلا تعتبر ميزه عينية فى مدلول الأجر ومؤدى ذلك انه لا يعتبر قبيل الأجر السيارة التى تخصص للعامل لاستعمالها فى أداء العمل وإنجازه وإذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده استلم السيارة موضوع النزاع بتاريخ 1984/12/1فى ظل العمل بأحكام لائحة تنظيم استعمال سيارات الشركة الطاعنة رقم 2 لسنه 1984 والتى تضمنت النص على أن يكون استخدام المرخص له للسيارة لمدة إهلاكها بالكامل وهى خمس سنوات وفى نهاية تلك المدة يحق للعامل المخصص له السيارة تملكها ثم قامت الشركة الطاعنة بتاريخ 1988/5/14بإلغاء نظام تملك السيارات للعاملين لديها قبل أن ينشأ للمطعون ضده الحق فى تملك السيارة بانقضاء خمس سنوات على تاريخ استلامها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده فى تملك السيارة موضوع النزاع على سند من أن القرار رقم 2 لسنه 1984 يعتبر متمما لعقد العمل ولا يجوز التحلل منه دون مبرر قانونى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال.