الطعن رقم 666 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-12-23
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - الاجل
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - التراضى - وجود التراضى - الايجاب والقبول - الاتفاق على المسائل الجوهرية فقط
⚖️ من انواع العقود - عقد الايجار
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - الحالات التى يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن اذا لم يختصم جميع المحكوم لهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يتعين أن يكون قد أفاد من الحكم بأن قضى له بكل أو بعض طلباته أو يكون قد أفاد من الوضع القانونى به أو يكون ممن أوجب القانون اختصامهم أو تكون أسبابه متعلقة به، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثانى وإن أختصم فى الدعوى التلى صدر فيها إلا أنه لم توجه إليه ثمة طلبات ولم ينازع الطاعن فى طلباته كما لم تتعلق به أسبابه، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة 271 من القانون المدني أن الحق المقترن بأجل هو حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل ومتى انتهى الأجل أصبح الإلتزام نافذا فيصبح حق الدائن مستحق الأداء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اتفاق المتعاقدين على جميع المسائل الجوهرية لانعقاد العقد واحتفاظهم بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد دون اشتراط أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها يعتبر معه العقد قد تم.