⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1201 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-12-21 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - من الاماكن التى تخرج عن نطاق تطبيق تشريعات ايجار الاماكن - الاماكن التى تشغل بسبب العمل
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية فى غير علانية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار - فى مسائل الملكية
⚖️ تفسير القانون - الغاء القانون
⚖️ تفسير القانون - تعديل القانون
⚖️ عدم جواز مخالفة القرارات الادارية للقانون
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية يحيى عارف وأحمد عبد العال الحديدى والهام نجيب نوار نواب رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 2/أ من القانون رقم 49 لسنه 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على استثناء المساكن التى تشغل بسبب العمل من الخضوع لأحكام الباب الأول من ذلك القانون، والنص فى الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "_." مفاده أن الرعاية التى وفرها المشرع لمن انتهت خدمتهم من العاملين بالدولة وبالقطاع العام تقتصر على إعطائهم أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام دون أن تتجاوز ذلك إلى منحهم حق البقاء فى المساكن التى كانوا يشغلونها قبل انتهاء خدمتهم إلى حين تدبير مساكن أخرى لهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة -أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها أعلى أو أن تضيف إليها أحكام جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، ومن ثم فإن صدور قرارات إدارية بعدم إخلاء المساكن التى تشغل بسبب العمل إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها مما يعارض مع الأحكام التى لا تسمح للعاملين الذين انتهت خدمتهم بالاستمرار فى شغل تلك المساكن، والتى تضمنها تشريع أعلى، ليس من شأنه أن يحول دون إعمال أحكام ذلك التشريع دون أحكام القرارات الإدارية لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النعى الذى أبداه الطاعن بعدم تعرض الحكم للكتاب الذى أرسلته إليه الشركة المطعون ضدها للاستفسار عن المدينة التى يرغب فى الإقامة بها بعد إحالتها إلى المعاش، غير مقبول ذلك أنه يتضمن سببا واقعيا لم يسبق طرحة على محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض لا يغير من هذا النظر أن يكون الطاعن قد قدم إلى محكمة الموضوع الكتاب الذى أشار إليه ذلك أنه قد خلت الأوراق مما يبين أنه تمسك أمامها بدلالته التى بينها بسبب النعى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذى يقدم إليها صريحا معينا على وجه جازم يكشف عن المقصود منه.