⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1072 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1993-12-17 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ طرق الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ بيانات الحكم - اسماء الخصوم وصفاتهم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تقدير المقتضى لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - الحالات التى يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن اذا لم يختصم جميع المحكوم لهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين نواب رئيس المحكمة ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن ورود أسم الشخص فى ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم فى الدعوى لا يفيد وبطريق اللزوم أنه من الخصوم التحقيقيين فى الدعوى ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح فى الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه، لما كان البين من عقد قسمة المهاياة المبرم بين "_."وبين المطعون ضدهم عدا الأخيرة _ ورثة المرحوم"___" - أنه يتضمن قسمة العقار رقم "_." شارع "__.." فيما بينهم على النحو المبين بالمادة الرابعة منه وقد إختص المطعون ضدهم المذكورين بالشقة محل النزاع ، وكان الثابت من الوقائع التى تضمنتها صحيفة الدعوى رقم 14089 لسنه 1985 مدنى شمال القاهرة الابتدائية أن المطعون ضدها الأخيرة"_." لم ترفع هذه الدعوى مع باقى المطعون ضدهم، فإن ورود أسمها فى ديباجة الحكم المطعون فيه باعتبارها أحد المحكوم لهم لا يفيد وبطريق اللزوم أنها من الخصوم الحقيقيين فى الدعوى، وترتيبا على ذلك فإن عدم اختصام ورثتها فى الطعن وقت ورثتها فى الطعن وقت رفعه لا يترتب عليه بطلان الطعن أو عدم قبوله، مما يتعين معه رفض الدفع ببطلان الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- يدل على أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة وحل أزمة الإسكان استحدث فى المادة المذكورة حكما يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع لسلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ، ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض طالما يركن فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر، وأن تأخذ ببعض أقوال الشاهد مما ترتاح إليه وتثق به دون البعض الآخر.