الطعن رقم 2652 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-12-14
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حجية الحكم الجنائى الصادر بالبراءة من تهمة منع الحيازة بالقوة
⚖️ حماية الحائز لحساب غيره بدعاوى الحيازة - نطاق لجوء المستأجر الى دعوى الحيازة
⚖️ حماية الحيازة فى ذاتها - دعاوى الحيازة - حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق
⚖️ انواع من الدعاوى - دعاوى الحيازة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - انطواء الدعوى على طلبين مختلفين يستقل كل منهما عن الاخر
⚖️ نطاق الحجية - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تقدير القصد من الاقامة الموجب لامتداد عقد الايجار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية يحيى إبراهيم عارف وأحمد عبد العال الحديدى والهام نجيب نوار نواب رئيس المحكمة وسيد محمود يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادة 44/1من قانون المرافعات أنه لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة إلا أن دعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق هى تلك التى ترفع من الحائز على المعتدى نفسه بالنسبة إلى ذات العين المتعدى عليها فلا ينصرف هذا الحظر إلى أى دعوى أخرى يقيمها الحائز على خصم آخر غير المعتدى ولم يكن خلفا له ولو كانت بالمطالبة الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا انطوت صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعا وسببا وخصوما ، فإنهما يكونان مستقلين كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم، وكان الطاعن أقام الدعوى بصحيفة تضمنت طلبين أولهما موجه إلى المطعون ضده الأول برد حيازة الشقة موضوع النزاع على سند من حيازته لها، والآخر موجه إلى المطعون ضده الثانى بوصفه مؤجرا للعين بإلزامه بتحرير عقد استنادا إلى امتداد عقد الإيجار إليه طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه1977 ، فإن الدعويين تستقل إحداهما عن الأخرى وتختلفان خصوما وسببا وموضوعا ومن ثم ينصرف إليهما حكم المادة 44 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بما له من سلطة موضوعية إلى عدم أحقية الطاعن في امتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع إليه، لأنه لم يتوافر لإقامته في العين المؤجرة الشروط الموجبة لذلك طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بما لا يخوله رفع دعاوى الحيازة إعمالاً للمادة 575/1من القانون المدني، فإن النعي عليه بالخطأ لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يتوافر بها شرط المصلحة اللازم لقبول هذا النعي بما يكون معه النعي، بهذا السبب غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور يمتنع على الحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم بها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود واستخلاص القصد من الإقامة فى العين المؤجرة الموجبة لامتداد عقد الايجار.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لئن كانت إقامة الطاعن بعين النزاع مع المستأجر الأصلى لها قبل وفاته، هى الأساس فى الحكم الجنائى الذى قضى ببراءة الطاعن ونفى عنه تهمة منع الحيازة بالقوة، إلا أن تلك الإقامة مجردة لا تصلح سندا لامتداد عقد الإيجار موضوع النزاع إليه طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 التى أوجبت أن تكون الإقامة دائمة ومستمرة لمدة سنة سابقة على وفاة المستأجر الأصلى وهو ما لا يشترط فى الإقامة النافية لجريمة منع الحيازة بالقوة إذ يكفى فى الإقامة الأخيرة أن تكون فعلية ولو كانت لا سند لصاحبها فيها طالت مدتها أو قصرت وهذه الإقامة دون مدتها - هى التى فصل فيها الحكم الجنائى فصلا لازما لبيان وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله كاف وحده للكشف عن مدى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أقوال شهود المطعون ضدهما فى تحقيق الذى أجرته المحكمة إلى انتفاء توافر شروط الإقامة الموجبة لامتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع، والتزم النظر متقدم البيان بما أورده فى مدوناته من أن "_____.." فانه لا يكن قد خالف حجية الحكم الجنائي سالف البيان.