الطعن رقم 560 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1992-12-6
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم وحسين نعمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 212 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنه 1992يدل- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضعها وما يترتب على ذلك حتما من زيادة نفقات التقاضى، وكان الحكم المهني للخصومة فى مفهوم تلك المادة هو الحكم الذى ينهى النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه، ولا يعتد فى هذا الخصوص بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف، وإنما الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالا لهذه المادة هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى، والحكم الذى يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها ، أو فى مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها لما كان ذلك وكان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات الطاعنة أصليا بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1980/10/6 واحتياطيا بإلزام البائعة بأن تدفع لها تعويضا قدره 7000 جنية وفوائده عن عدم تنفيذ التزامها بنقل الملكية، وكان الحكم المطعون فيه اقتصر على القضاء فى الطلب الأصلى برفضه وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى الطلب الاحتياطى الخاص بالتعويض فإن هذا الحكم لا يكون قد أنهى الخصومة برمتها إذ لا يزال شقا فى موضوعها مطروحا على محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فيه بعد، كما أنه ليس حكما قابلا للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام التى أستثنها- على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالا ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن عليه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المهني للخصومة كلها.