⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 186 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1992-9-14 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - حق العامل المحال الى المحاكمة او الموقوف عن العمل فى المطالبة بترقياته
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - حوافز الانتاج - تقادم الدعوى - تقادم دعوى المطالبة بصرف الاجر الموقوف وبالترقيات - بدء سريانه
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - الترقية - ترقية العامل المحال الى المحاكمة الجنائية او التأديبية او الموقوف عن العمل
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن وتقديم الدليل عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا ومحمد السعيد رضوان وحماد الشافعى وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنه 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى - منع جهة العمل من النظر فى أمر ترقية عامل حل دورة فى الترقية إذا كان فى ذلك الوقت محالا إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو موقوفا عن العمل مع التزامها بالاحتفاظ له بالوظيفة التى استحق الترقية إليها لمدة ساعة من تاريخ إجراء حركة الترقيات، ويترتب على ثبوت عدم إدانته أو مجازاته بجزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة أقل من خمسة أيام خلال تلك السنة أن يشغل هذه الوظيفة، أما إذا تجاوزت المحاكمة هذه المدة وثبتت عدم إدانته أو توقيع أحد الجزاءات سالفة البيان فيتعين عند النظر فى ترقيته رد أقدميته فى الوظيفة إلى التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لم يكن قد قدم للمحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا، فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه، ومن ثم فكل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا أضحى غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص في المادة 381/1 من القانون المدني أن لا تبدأ مده سقوط الحق في المطالبة بدين ما إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين، وكان مؤدى نصوص المواد 86، 87، 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 والمقابلة لنصوص المواد 57، 58و10 على الترتيب من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنه 1971 والمتفقة في حكمها معها أنه لا يجوز النظر في ترقية عامل محال إلى المحاكم التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الوقف، وأنه إذا أوقف عن العمل صرف له نصف راتبه فقط ويتوقف صرف النصف الآخر أو عدم صرفه على نتيجة التحقيق أو المحاكمة، فإذا ثبت عدم إدانته جنائياً وانتفت مسئوليته التأديبية أو تم توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب الذي لا يتجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، أما إذا جوزي تأديبياً بجزاء أشد فتقرر الجهة التي وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الأجر الموقوف صرفه، ولازم ذلك أن حق العامل في المطالبة بترقياته وما يستتبع ذلك من فروق مالية، والمطالبة بصرف ما يكون قد أوقف صرفه من أجره يمثل التزاماً غير موجود في جانب جهة العمل خلال فترة وقفه عن العمل والمحاكمة وإن احتمل وجوده مستقبلاً على ضوء ما تسفر عنه هذه المحاكمة ومسئوليته التأديبية وبالتالي لا يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليه إلا من وقت أن ينقلب من التزام احتمالي إلى التزام محقق.