⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1992-6-23 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاوراق الرسمية - حجيتها
⚖️ الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق الرسمية
⚖️ الدفوع فى الدعوى
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - اعتناق الاسلام
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - اصدار الحكم
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - من احوال سقوط الحق فى المعارضة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى امام المحكمة - الدفوع فى الدعوى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم يكن
⚖️ مسائل الاحوال الشخصية - اعتناق الاسلام
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ رفع الاستئناف - رفع الاستئناف عن الاحكام الغيابية الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية - اثره
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة امام محكمة الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بيانات ورقة الاعلان - قوة ورقة الاعلان فى الاثبات
⚖️ بطلان الاحكام - ما لا يؤدى الى بطلان الاحكام
⚖️ الادعاء بالتزوير - المحررات المدعى بتزويرها - الاوراق الرسمية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اصدار الحكم - المداولة فى الحكم والنطق به
⚖️ بطلان الحكم - ما لا يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ ماهية الحكم وتقسيماته - تقسيمات الاحكام - الاحكام الحضورية والاحكام الغيابية فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى - بيانات الصحيفة
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن مادة 70 مرافعات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى - تدخل النيابة العامة - فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تدخل النيابة العامة - فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع باعتبار الدعوى كأن لم يكن طبقا للمادة 70 مرافعات
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع ببطلان الاعلان
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ تدخل النيابة العامة فى قضايا الاحوال الشخصية - راى النيابة العامة لا يقيد المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد أن ألغى القانون رقم 462 لسنه 1955 المواد من 48 إلى 62 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما عدا المادة 52 منها - وهى الخاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محكمة الدرجة الأولى - فإن قواعد قانون المرافعات تكون هى الواجبة التطبيق ومنها المادة 70 التى تقضى بجواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، إلا أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإذ الغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة والخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنه 1955 السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية والوقف ومنها ما تنص عليه المادة 108 منه من أن " الدفع بعدم الاختصاص المحلى و_ وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها _.." طالما أنه غير متعلق بالنظام العام كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير ومن المقرر أيضا أن المحكمة غير مقيدة بالرأى الذى تبديه النيابة بعد أن أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 628 لسنه 1955، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك فى مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة إبان حجز الدعوى للحكم لجلسة 1986/1/18 باعتبار الدعوى كأن لم تكن وببطلان الإعلانات لإعلانها فى غير محل إقامته باعتبارها دفوعا شكلية كما لم يطعن عليها بالتزوير فلا على الحكم إن لم يعتد بهذه الدفوع ويكون مبرئا من عيب البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد أن ألغى القانون رقم 462 لسنه 1955 المواد من 48 إلى 62 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما عدا المادة 52 منها - وهى الخاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محكمة الدرجة الأولى - فإن قواعد قانون المرافعات تكون هى الواجبة التطبيق ومنها المادة 70 التى تقضى بجواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، إلا أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإذ الغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة والخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنه 1955 السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية والوقف ومنها ما تنص عليه المادة 108 منه من أن " الدفع بعدم الاختصاص المحلى و_ وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها _.." طالما أنه غير متعلق بالنظام العام كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير ومن المقرر أيضا أن المحكمة غير مقيدة بالرأى الذى تبديه النيابة بعد أن أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 628 لسنه 1955، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك فى مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة إبان حجز الدعوى للحكم لجلسة 1986/1/18 باعتبار الدعوى كأن لم تكن وببطلان الإعلانات لإعلانها فى غير محل إقامته باعتبارها دفوعا شكلية كما لم يطعن عليها بالتزوير فلا على الحكم إن لم يعتد بهذه الدفوع ويكون مبرئا من عيب البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد أن ألغى القانون رقم 462 لسنه 1955 المواد من 48 إلى 62 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما عدا المادة 52 منها - وهى الخاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محكمة الدرجة الأولى - فإن قواعد قانون المرافعات تكون هى الواجبة التطبيق ومنها المادة 70 التى تقضى بجواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، إلا أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإذ الغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة والخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنه 1955 السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية والوقف ومنها ما تنص عليه المادة 108 منه من أن " الدفع بعدم الاختصاص المحلى و_ وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها _.." طالما أنه غير متعلق بالنظام العام كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير ومن المقرر أيضا أن المحكمة غير مقيدة بالرأى الذى تبديه النيابة بعد أن أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 628 لسنه 1955، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك فى مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة إبان حجز الدعوى للحكم لجلسة 1986/1/18 باعتبار الدعوى كأن لم تكن وببطلان الإعلانات لإعلانها فى غير محل إقامته باعتبارها دفوعا شكلية كما لم يطعن عليها بالتزوير فلا على الحكم إن لم يعتد بهذه الدفوع ويكون مبرئا من عيب البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد أن ألغى القانون رقم 462 لسنه 1955 المواد من 48 إلى 62 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما عدا المادة 52 منها - وهى الخاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محكمة الدرجة الأولى - فإن قواعد قانون المرافعات تكون هى الواجبة التطبيق ومنها المادة 70 التى تقضى بجواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، إلا أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإذ الغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة والخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنه 1955 السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية والوقف ومنها ما تنص عليه المادة 108 منه من أن " الدفع بعدم الاختصاص المحلى و_ وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها _.." طالما أنه غير متعلق بالنظام العام كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير ومن المقرر أيضا أن المحكمة غير مقيدة بالرأى الذى تبديه النيابة بعد أن أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 628 لسنه 1955، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك فى مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة إبان حجز الدعوى للحكم لجلسة 1986/1/18 باعتبار الدعوى كأن لم تكن وببطلان الإعلانات لإعلانها فى غير محل إقامته باعتبارها دفوعا شكلية كما لم يطعن عليها بالتزوير فلا على الحكم إن لم يعتد بهذه الدفوع ويكون مبرئا من عيب البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الطاعن لم يطرح أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم الاستئناف بطلان الحكم المعارض فيه ولم يصادف هذا الحكم محلا فى قضائه فلا على الحكم إن لم يعرض لم يعرض لما أثاره الطاعن من أوجه بطلان الحكم المعارض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو معتبر كذلك أو غيابى هو بحقيقة الواقع- الذى يتعرف عليه من محاضر جلسات الدعوى - لا بما تصفه به المحكمة وإذ كان الطاعن قد عارض فى هذا الحكم الذى وصف خطأ بأنه حضورى وأستأنفه بما أسقط حقه فى المعارضة فإن النعى بهذا السبب يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الثابت من محضر جلسة_. أن محكمة الاستئناف عرضت على الطاعن الإسلام فرفض الإجابة ومن ثم محل لما يثيره الطاعن من بطلان إجراءات عرض الإسلام عليه أمام محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كانت القاعدة التى تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات التى تنص على أنه " إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة " لا تعدو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى سرعة الفصل فى القضايا وليس من شأن الإخلال بها التأثير فى الحكم ومن ثم فلا يلحقه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
عنوان الصحيفة ليس من البيانات التى يجب أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى طبقا للمادة 63 من قانون المرافعات ومن ثم فإن المرافعات ومن ثم فإن الخطأ المادى فيه لا أثر له فى الدلالة على الطلبات فى الدعوى ولا يترتب عليه بطلان الصحيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لما كان محل الطعن بالنقض لا يكون إلا عما فصل فيه الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمنا وكان النعى قد أنصب على مذكرة النيابة العامة ولم يصادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الاعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان والتى لا يجوز البحث فى جديتها ولا فى بواعثها أو دواعيها، وإن نطق الشخص بالشهادتين كاف لاعتباره مسلما.