الطعن رقم 1577 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-6-4
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اشخاص اعتبارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خصائص الشخص الاعتبارى
⚖️ من الاشخاص الاعتبارية - مؤسسة الجلاء للقوات المسلحة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى اثبات او نفى تخلى المستأجر عن العين المؤجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين وفتحه قره ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادتين 52، 53 من القانون المدني - يدل - وعلى ما أوضحته مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني - على أن المشرع حرص على بيان الأشخاص المعنوية التي يعترف لها القانون بهذه الصفة بوضع ضابط عام يحول دون التوسع في الإعتراف بالشخصية لجماعات لا تدخل في فريق أو آخر من الفرق التي يتناولها النص بذاتها لابد فيه من نص خاص، كما أن الخصائص الذاتية للشخص المعنوي والتي وردت في المادة 53 هي خصائص يستعان فيها للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التي توجد في حكم الواقع ونظيرها من المجموعات التي يعترف القانون بكيانها ويثبت لها صلاحية الوجوب في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها، فيكون شأنها في هذه الحدود شأن الأشخاص الطبيعيين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الأولى من القانون 50 لسنه 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة على أن " ينشأ فى وزارة الحربية مؤسسة باسم مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مركزها الرئيسى مدينة القاهرة " وبين فى المواد الثانية والثالثة والرابعة من ذات القانون أغراض المؤسسة وعضويتها ومواردها المالية ونصت المادة الخامسة منه على أن " يدير المؤسسة مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الحربية _" وجاء بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون 50 لسنة 1974 الصادرة فى 1977/10/25 على أن " مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة تتمتع بالشخصية الاعتبارية " وفى المادة 11 منها على أن " رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانونى للمؤسسة فى علاقتها مع الغير وأمام القضاء _.." مما يدل على أن مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة تعتبر من الأشخاص الاعتبارية ويمثلها مجلس إدارة ولها ذمة مالية مستقلة ولا يغير من ذلك أن مجلس إدارتها يشكل بقرار من وزير الحربية أو أن الصندوق تابع للقوات المسلحة فهى قاصرة على مجرد الأشراف الذى لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية ولا ذمتها المالية المستقلة عن وزارة الدفاع إنما هو إشراف لحسن تسييرها وضمان إنتظامها وهى بهذه الصفة لها صلاحية مباشرة التصرفات القانونية ولها أن تكتسب بعض الحقوق وتتحمل الالتزامات فلها أن تبرم عقود إيجار بإاسمها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى ظل التشريعات الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن هو إنفراد المستأجر والمقيميين معه بالانتفاع بالعين المؤجرة وعدم جواز تخليه عنها للغير كليا كان ذلك أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه إلا بإذن كتابي صريح من المالك أو فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك ويعتبر هذا التخلي بجميع صوره خروجا من المستأجر عن حكم القانون بما يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من الأوراق أن مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة قد حلت محل جهاز الخدمات الطبية بوزارة الدفاع فى عين النزاع رغم النزاع رغم أن المؤسسة المذكورة لا تعتبر ضمن أجهزة هذه الوزارة وإنما لها الاستقلال الذاتى عنها ومن ثم تكون قد تغيرت شخصية المستأجر بما يجيز للمؤجر إخلائها من العين المؤجر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن ترك العين المؤجرة المبرر للإخلاء يقوم على عنصرين أولهما عنصر مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين العلاقة الايجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تعتبر المستأجر عن إدارته فى التخلى عن إجارة العين ، كما يكون صريحا يصح أن يكون ضمنيا بأن يتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
استخلاص تحقق تخلى المستأجر عن العين المؤجرة أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.