⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2257 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1992-5-24 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - بعض صور التعويض - التعويض عن اساءة استعمال حق النشر
⚖️ تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى - وقف التقادم
⚖️ عدم سقوط دعوى التعويض عن الاعتداء على الحرية الشخصية بالتقادم
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم المسقط - وقف مدة سقوط دعوى المضرور المدنية لحين صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية
⚖️ ما لا يسقط بالتقادم - دعوى التعويض عن الاعتداء على الحرية الشخصية
⚖️ الاعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - الوقف التعليقى
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى التعويض عن الاعتداء على الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بعدم الدستورية
⚖️ دستورية القوانين - الدفع بعدم دستورية القوانين لا يتعلق بالنظام العام
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن الاعمال الشخصية - المسئولية عن اساءة استعمال حق النشر
⚖️ دعاوى المسئولية - تقادم دعوى المسئولية - عدم سقوط الدعوى المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحقوق والحريات العامة بالتقادم
⚖️ دعاوى المسئولية - وقف الدعوى المدنية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - الدفع بعدم الدستورية
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة وخيرى فخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم دستورية القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 172 من القانون المدني فيما نصت عليه من سقوط دعوى التعويض بالتقادم، فإنه لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 57 من دستور جمهورية مصر العريبة الصادر فى سبتمبر سنه 1971 يجرى على أن " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمه الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكلفها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدينة الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء" وإذا كانت وقائع القذف والسب التى تضمنها النشر والتى نسبها الطاعن إلى المطعون عليهم من الحقوق الخاصة فإنها لا تندرج ضمن ما تنص عليه المادة 57 من الدستور سالفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادتان 102 من قانون الإثبات، 456 من قانون الإجراءات الجنائية من تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، وما يستتبعه ذلك من وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على نحو ما نصت عليه المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية، وإن كان يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه مما يترتب عليه وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً إلا أنه يلزم لذلك أن يكون بين الدعويين الجنائية والمدنية أساس مشترك بأن تتوافر بينهما وحدة السبب وأن يترقب القاضي المدني صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية لتفادى صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية، لما كان ذلك وكانت جناية الإختلاس رقم 704 لسنه 1977 أمن الدولة الدقي التي رفعتها النيابة العامة ضد الطاعن، والدعوى بالتعويض عن وقائع القذف والسب التي تضمنها النشر التي أقامها الطاعن ضد المطعون عليهم، لا يجمعهما أساس مشترك، إذ أنهما ناشئتان عن فعلين مختلفين ولا يتحقق ارتباط بينهما يقتضى أن يترقب القاضي المدني صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية المرفوعة على الطاعن، ومن ثم فإن تقديم الأخير إلى المحاكم الجنائية في الجناية سالف الإشارة إليها لا يعتبر رفع مانعاً يتعذر معه التعويض الراهنة، ولم يكن وبالتالي فإن الفترة التي استمرت فيها محاكمة الطاعن وحتى صدور الحكم فيها لا يعتبر مانعاً يوقف مدة سقوط دعوى التعويض.