الطعن رقم 1458 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-5-7
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ من شروط الاخذ بالشفعة - فى الشفيع - ملكية الشفيع لما يشفع به
⚖️ من شروط الاخذ بالشفعة - فى العقار المشفوع فيه - عدم جواز تجزئته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى ومحمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكا للعقار الذى يشفع قيام سبب الشفعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأول فى أخذ الأرض المباعة بالمشفعة على ما ثبت من تقرير الخبير من أن هذه الأرض تجاور القطعة 114 المملوكة للمطعون ضدهم الأول والثاني بمقتضى عقد البيع المسجل برقم 890 لسنه 1978 وأن للأرض المشفوع فيها حق ارتفاق بالرى على تلك القطعة مما مفاده أن المطعون ضده الثالث غير مالك للأرض المشفوع بها، وكان تخلف حق الشفعة بالنسبة للمطعون ضده الثالث يؤدى إلى إنقاص المطلوب أخذه بالشفعة يقدر نصيبه ومن ثم تجزئة الصفقة على المشترى - الطاعن - بالمخالفة لقاعدة عدم جواز تجرئة الشفعة.