الطعن رقم 7085 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1995-11-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - فى ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ اجراءات الاثبات - مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ من مصادر الالتزام - القانون
⚖️ الضرر المطالب بالتعويض عنه - التعويض عن تفويت الفرصة
⚖️ الضرر المطالب بالتعويض عنه - الضرر المادى - ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب
⚖️ تقدير التعويض - سلطة محكمة الموضوع فى تقديره
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية - فى تقدير التعويض عن العمل غير المشروع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ الضرر - الضرر المادى - ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب
⚖️ الضرر - الفرصة الفائتة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان المحكمة تعول علي باقي عناصر الضرر الذي اوردها تقرير الخبير مضيفة اليها مبلغ 100 مائة جنيه كتعويض عن تلفيات سيارة الطاعن المشار اليها والتي لم يقدر لها ثمة تكاليف اصلاح ومن ثم تكون جملة المبالغ التي يلزم المستانفون يادائها الي المستانف عليه كتعويض له عن الاضرار التي لحقت به نتيجة غصب حيازته للمحلين موضوع النزاع وهو مبلغ مقداره 32100 اثني وثلاثون الف ومائة جنيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابته بالأوراق متكافئا مع الضرر غير زائد عليه، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وأنه من اطلاقات قاضى الموضوع بحسب ما يراه مناسبا لجبر الضرر ما دام تقديره قائما على اسباب سائغه تبرره، ولا يوجد فى القانون نص يلزمه باتباع معايير معينة فى هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التى لها ان تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها ان تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر برقم 1976/106 ولائحته التنفيذيه الصادرة بقرار السيد وزير الاسكان رقم 1977/237 وقرار السيد محافظ الأسكندرية رقم 1982/159 الصادر فى 1982/6/15 قبل وقوع النزاع قد الزمت طالبى البناء بتوفير اماكن مخصصة لايواء السيارات يتناسب عددها مع المساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص بإقامته الأمر المنطبق على العقار محل النزاع ولا يجدى المستأنف عليه تحدية بأنه أقام البناء بدون ترخيص إذ أن مؤدى ذلك أن المالك الذى يحصل على ترخيص بالبناء يلتزم بأحكام القانون بينما من خالفه وأقام البناء بدون ترخيص يكون بمنأى عن أحكامه وهو أمر غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن تفويت الفرصة وإن يجيز للمضرور ان يطالب بالتعويض عنه على ان يدخل فى عناصره ما كان المضرور يأمل فى الحصول عليه من كسب من وراء تحقيق هذه الفرصة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الامل قائما على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى العادى للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع .