⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 865 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-11-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ حماية الحيازة فى ذاتها - دعاوى الحيازة - دعوى منع التعرض
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ المسائل الاجرائية - فى الطلبات العارضة التى يصح تقديمها فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين قضي للمطعون ضده بطلباته الاصلية بمنعه تعرضها له مع انه كان قد نسخ هذه الطلبات وتخلي عنها الي طلبات منبتة الصلة بها وهي طلب تثبيت ملكيته للعقار والتعويض مما كان يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بدلا من القضاء بما لم بعد المطعون ضده طالبا له الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الطالب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعة مع بقاء السبب على حالة أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الاصلى فى مو ضوعه وفى سببه معا فإن لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت أن المطعون ضده قد افتتح دعواه بطلب الحكم له ضد الطاعنة بمنع تعرضها له فى إقامة السور محل النزاع وبالتالى فهى من دعاوى الحيازة المعزوفة فى القانون أساسها الأصلى الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازه بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة ومن ثم فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الإستقلال عن طلب المطعون ضده تثبيت ملكيته للأرض البالغ مساحتها 253.13م2 وعدم تعرض الطاعنة له فى هذه الملكية وإلزامها بأن تؤدى إليه خمسائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار لأن البحث فى هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيته لا يغير من ذلك ما جاء على لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضه له ويطلب منع تعرضها لأن مقصوده من هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالى لا يجوز تقديمه فى صورة طلب عارض لإختلافه عن الطلب الأصلى فى موضوعه وسببه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان المشرع قد حدد فى المادة 124 من قانون المرافعات صور الطلبات العارضه والتى يصح أن يقدمها المدعى فلا يكون من مطلق إدارة الخصوم الإتفاق على الطلبات العارضة التى يقدمها أى منهما فإنه ينبنى على ذلك أن قبول الطلب العارض او عدم قبوله مسألة تتعلق بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ما تقدم به المطعون ضده من طلب بتثبيت ملكيته على عقار النزاع مع طلب الحكم له بالتعويض فى صورة طلب عارض لا يجوز له تقديمه فى هذه الصورة فإن مؤدى ذلك أنه كان يتعين على المحكمة أن تحكم بعدم قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسار مع ذلك فى نظر الدعوى قاضيا للمطعون ضده بالطالبات السابق له إبداؤها والتى تخلى عنها والتعويض فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .