الطعن رقم 3151 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1995-11-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ترقية العاملين بشركات القطاع العام - قواعد وضوابط الترقية
⚖️ توكيل المحامى - توقيع المحامى على صحف الدعاوى والطعون - التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض
⚖️ رفع الطعن - صحيفة الطعن - التوقيع عليها من محام مقبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انه طبقا لاحكام المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 تتم الترقية الي وظائف المستوى الاول والثاني بالاختيار عيل اساس الكفاية وان مناط المفاضلة بين من تتوافر فيهم شروط الترقية درجة تقدير الكفاية واجتيازهم بنجاح برامج التدريب التي تتيحها لهم جهة العمل باعتبارهما عنصرين اساسين في الاختيار . واذ كانت المطعون ضدها تتساوى مع المقارن بهما في مرتبة الكفاية الا ان درجوة تقديرها اقل منهما ولم تجتاز بنجاح مثلهما اية دورة تدريبية فان الحكم المطعون فيه اذا انتهي الي احقيتها في الترقية بتاريخ 31/12/1977 علي وظيفة بالفئة السادسة وهي من وظائف المستوى الثاني تاسيسا علي انها اقدم من المقارن بهما وترتب علي ذلك احقيتها في الترقية الي الدرجة الثانية في 1/12/1980 يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هده المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61لسنة1971 الذى يحكم واقعة الدعوى فى هذا الشق منها ـ أن المشرع قد جعل الترقية إلى المستويين الأول والثانى بالإختبار على أساس الكفاية طبقا للواضوابط والمعايير التى يضعها مجلس الإدارة ويراها لازمة للترقية بحجسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الأقتصادية بالإضافة إلى درجة تقدير كفاية العامل فى السنتين الأخيرتين واجتيازه بنجاح برامج التدريب التى تتيحها له الوحده الإقتصادية باعتبارهما عنصرين أساسين فى الأختبار وذلك دون الأعتداد بالاقدمية وعند تساوى المرشحين للترقية فى مرتبة الكفاية ـ منح جهة العمل وحدها حق اختيار الاصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول والثانى ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ولا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت إليها بصلة .