⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 170 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1995-11-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان - اعلان المدين بالحوالة
⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق - نفاذها فى حق المدين
⚖️ بروتستو عدم الدفع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بتاييد الحكم المستأنف علي انة سندات المديونية موضوع النزاع هي سندات اذنية مدنية تخضع لاحكام القانون المدني وان المطمعون ضده الاول - المدين - لم يعلن بحوالة الحق ورتب علي ذلك الاعتداد بالمخالصة المؤرخة 26/2/1984 الصادرة من الدائن الاصلي - المطعون ضدها الثانية - في حين ان الثابت في الدعوى ان سندات المديونية حرر عنها بروتستات عدم الدفع تم اعلانها للمطعون ضده الاول قبل تاريخ التخالص المشار اليه وقد تضمنت كافة اركان حوالة الحق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يكفى فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدنى حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، لما كان ذلك وكان الثابت أن السندات الإذنية موضوع النزاع حررت عنها بروتستات عدم دفع وتم إعلانها للمطعون ضده الأول ـ المدين ـ فى تاريخ سابق على تخالصه مع المطعون ضده الثانى وهو ما يفيد إعلان المطعون ضده الأول إعلانا بالمعنى المقصود فى المادة المشار إليها تنفذ به الحوالة فى حقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه.