الطعن رقم 1204 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-12-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحكيم الطبى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى علي اساس ما ورد بقرار لجنة التحكيم الطبي الاول المحرر بتاريخ 27/1/1977 والذي ارجع بداية المرض الي اكثر مكن خمس او ست سنوات وطرح قرار لجنة التحكيم الطبي الثاني الصادر بتاريخ 24/7/1977 والذي ارجع حالته الي ما بعد الاشتراك في الهيئة الطاعنة واذ استدل الحكم من التقرير الاول ان العجز الذي لحق به قد حدث قبل تاريخ اشتراكه بالهيئة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 86من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم79لسنة1975على أن"مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 48 يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا من جهات العلاج التى تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحى_"والمادة88من ذات القانون على أن "تلتزم جهة العلاج باخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الباب الرابع"مفاده أنه للمؤمن عليه حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية بإنتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجزونسبته بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبى ولقد نظمت المادتان61،62 من ذات القانون وقرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 فى شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبى وتنظيم عملها إجراءات طلب إعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبى ونظر اإعتراض أمامها حتى صدور القرار فيه ويكون القرار الصادر من تلك اللجنة عملاً بنص المادة 62 سالف الذكر ملزما لطرفى النزاع ولما كان الإعتراض أمام لجنة التحكيم الطبى قد أجيز فى خصوص ماتقرر اللجنة الطبية بإنتهاء العلاج وبثبوت العجز ونسبته فإن قرار تلك اللجنة لا يكون نهائيا وملزماً لطرقى النزاع إلا فى هذا الخصوص لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بان قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر بتاريخ 19771/27 قد إنتهى إلى ثبوت تخلف العجز ونسبته إلا أنه لم يقطع بتاريخ بداية المرض وأرجعة إلى أكثر من خمس سنوات أو ست سنوات وبالتالى فإن القرا سالف الذكر لا يعتبر نهائيا ملزما له فى خصوص تحديد بداية المرض وأن القرار الصادر من ذات لجنة التحكيم الطبى بتاريخ 1977/7/24 قد أرجع ذلك التاريخ إلى ما بعد اشتراكه فىالتأمين لدى الهيئة المطعون ضدها وقدم القرار الأخير وتمسك بدلالته فى إثبات هذا الدفاع وكان الحكم المطعونفيه قد أقم قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر بتاريخ 1977/1/27 هو قرار ملزم للطاعنة وأن عجزه قد حدث قبل تاريخ اشتراكه بالهيئة المطعون ضدها واستدل على ذلك بما ورد بذلك القرار من أن بداية المرض ترجع إلى أكثر من خمس أو ست سنوات فى حين أن تلك العبارة فىفى حد ذاتها لا تكفى لحمل الحكم فى تحديده لتاريخ ثبوت العجز مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال وأدى به هذا الخطأ إلى إغفال الرد المطعون من أن بداية مرضه كانت بعد تاريخ اشتراكه لدى المطعون ضدها والرد على المستند الذى تمسك بدلالته وهو القرار الصادر من لجنة التحكيم الطبى بتاريخ 1977/7/24 رغم ما له من دلالة مؤثرة فى الدعوى مما يعيبه بالقصور.