الطعن رقم 774 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-12-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الوقائع المادية
⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف
⚖️ اعلان - اعلان الاحكام
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ حجية الاحكام - ما لا يحوز الحجية
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - كيفية رفع الدعوى
⚖️ احكام لا تحوز قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع - الاحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى جمعة حسين وفتيحة قرة ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطعن أقيم على أربعة اسباب تنعى الطاعنة أولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتقول بياناً لذلك إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وأسس قضاءه على أن المطعون ضده قد تخلف عن الحضور في كافة الجلسات التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يتقدم بمذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم لشخصه أو في موطنه وأن الإعلان الحاصل بالصورة التنفيذية للحكم المؤرخ 16/7/1987 على العين المؤجرة لم يتم لإغلاق المحل وعدم تسلم المطعون ضده الإخطار المسجل عنه رقم 16695 في 18/7/1987 لإعادته مرتداً للمرسل فلم تتحقق الغاية من الإجراء وهى تمام إعلان المحكوم ضده في حين أن محل النزاع هو الموطن التجارى للمطعون ضده ويصح الإعلان فيه سواء تسليم الإعلان أو لم يتسلمه، كما أن الإعلان يتم صحيحاً منذ لحظة تسليمه لجهة الإدارة سواء وصل إليه أم لم يصل ما دام أن المحضر قد بين خطوات الإعلان ي أصل الإعلان ومن ثم فإن إعلان الحكم المستأنف قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره منذ 16/7/1987 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن اسمها تحدد في صحيفة الاستئناف "......" وهو غير اسمها الصحيح ثم أعيد إعلانها بالاسم الصحيح "......." ويكون الاستئناف قد رفع عد الميعاد لأن تمام إعلانها بالاسم الصحيح تم في 15/1/1988 بعد مضى أربعة وتسعين يوماً وبالرغم من تمسكها هذا الدفع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد عليه رغم كونه دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأى في الدعوى هذا إلى أنه عملاً بالمادة 178 مرافعات التى أوجبت أن يتضمن الحكم باعتباره ورقة شكلية بيانات معينة منها اسماء الخصوم وصفاتهم ورتب البطلان على مخالفة ذلك وإذ أورد الحكم المطعون فيه في ديباجته أن اسمها "........" رغم إعلانها بالاسم الصحيح مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وتقول بيانا لذالك ان الحكم قضي علي خلاف حكم سابق صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الامر المقضي في الاشكال رقم 1773 لسنة 1987 تنفيذ الاسكتندرية والذي اقامه الممطعون ضده ناعيا علي الحكم الابتدائي المؤرخ 16/7/1987 بالبطلان لعدم اعلانه اعلانا صحيحا قد قضي هذا الحكم بصحة اجراءات اعلانه الحكم المستانف الحاصل في 16/7/1987 وهو التاريخ الذي يتعين الاعتداد به لاحتساب مواعيد بدء الاستئناف اعمالا لحجية هذا القضاء واذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الحجية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه عملا بالمادة 249 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة213من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى عليه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ ان المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ أعلانها،ويخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد10،11،13من قانون المرافعات وهى تستهدف العلم الحقيقى للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان على النحو المبين بالمادة11من قانون المرافعات وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه فى موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجا آثاره إذا اثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذى تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن فى حقهلعدم علمه بواقعة الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد أعلنته الطاعنة بالحكم الابتدائى فى1987/7/16لجهة الإدارة وأفاد المحضر بغلق محله وأخطر عنه بالسجل رقم"__"فى "__"إلا أن المطعون ضده قدم أمام محكمة الاستئناف إفادة هيئة البريد بإرتداد هذا الإعلان للراسل بما مؤداه عدم علمه بواقعة الإعلان ومن ثم فإن هذا الإعلان لا تنفتح به مواعيد الطعن فى الحكم المستأنف، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بتلك النتيجة الصحيحة فى القانون ورتب على ذلك إنفتاح مواعيد الطعن بالاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة63من قانون المرافعات أن المشرع اعتبر الدعوى مرفوعةمن يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب وآداء الرسم كاملا وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعا بتقديم صحيفته لقلم الكتاب، لما كان ذلك وكان البين من الرد على السبب الأول أن المطعون ضده لم يعلن بالحكم الابتدائى الذى ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف وانتهى الحكم المطعون فيه إلى قبوله شكلا لرفعه فى الميعاد فإن النعى بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لهذا السبب يكون فى غير محله لاسيما وأن رفع الاستئناف منبت الصلة بانعقاد الخصومة فيه، وما يرد بخصوص الخطأ فى إسم الطاعنة فى صحيفة الاستئناف فقد تم تصحيحه أمام المحكمة بإعادة إعلانها بالاسم الصحيح وحضورها أمام المحكمة بجلسة 1988/5/11وأبدت دفاعها فى الاستئناف ومن ثم فإن الخصومة فيه تكون قد إنعقدت.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة المقض ـ أن الحكم الصادر فى دعوى الإشكال ـ بحسب الأصل ـ لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر فاصلا فيه ولا يجوز أمام محكمة الموضوع حجية الشئ المحكوم فيه بل إن لها أن تعدل أو تغير فيها كما أن لها ألا تعتبرها ـ فلمحكمة الموضوع على الرغم من صدور حكم بصحة إجراءات التنفيذ التى اتذها الدائن أن تعتبر الإجراءات المذكورة غير صحيحة، ذلك أن الإشكال لا يعد طعنا على السند التنفيذى إنما يتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقته لأحكام القانون ـ لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الإشكال "__.." تنفيذ الاسكندرية هو حكم صدر من قاض التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة فى إشكال وقتى ومن ثم فإنه لم يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلا فيه ولا يحوز الحجية أمام محكمة الموضوع وإذا لم يعتد الحكم المطعون فيه بما قرره هذا الحكم من صحة الإعلان بالسند التنفيذى لجهة الإدارة فإن ذلك لا يعد منه مخالفة حجية الحكم الصادر فى الإشكال المذكور ومن ثم فإن النعى بهذا السبب استنادا لحكم المادة249من قانون المرافعات يكون على غير أساس.