الطعن رقم 3280 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1995-12-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ تصحيح أوضاع العاملين بالقطاع العام - تقييم المؤهلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيمة زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وحسين دياب وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان شهادة المدارس الابتدائية للصناعات التي حصل عليها تعد طبقا لاحكام القانون رقم 11/19785 وتعديلاته مؤهلا متوسطا وهو ما اخذت به المطعون ضدها عند اجراء التسوية الاولي سنة 1975 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدعوى تاسيسا عيل ان هذا المؤهل من المؤهلات اقل من المتوسطة فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم83لسنة1973بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ـ وعلى ما يجرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر الشهادة المذكورة من المؤهلات المتوسطة يؤكد ذلك أن قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم83لسنة1975بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذا لأحكام القانون رقم11لسنة1975بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام قد نص فى المادة السابعة منه على أن"__"بما يفيد أن هذه الشهادةكانت وما زالت مؤهلا متوسطا دون التقيد كما هو الحال بالنسبة للمؤهلات الواردة فى الفقرة من31إلى34من هذه المادة بكونها مسبوقة بشهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الشهادة مؤهلا أقل من المتوسط ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.