الطعن رقم 690 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1995-12-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
السند الاذنى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تداول الاوراق التجارية - التظهير الناقل للملكية
⚖️ من الاوراق التجارية - السند الاذنى
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - عدم التزامها بتكليف الخصم تقديم دليل دفاعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربع اسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بان السند محل النزاع وقد اشتمل علي شرط الاذن يعتبر ورقة تجارية واذ تم تظهيرها اليه في 13/10/1984 تظيرا تامينيا يخوله وحده حق مطالبة المدين " المطعون ضده " بقيمتها مع تطهيرها من الدفوع فانه لا يجوز الاحتجاج في مواجهته بالمخالصة التي قدمها المطعون ضده باعتبار انها صادرة من الدائن الاصلي " المظهر " في 1/1/1985 الا ان المحكمة اعتدت بهذه المخالصة ورتبت عليها براءة ذمة المطعون ضده دون ان تتثبت من صحتها او ترد علي هذا الدفاع الجوهري .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقررفى قضاء محكمة النقض أن الأصل فى السند أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة تجارية ولو كان قد أدرج فيه شرط الإذن إلا إذا كان موقعا من تاجرا أو مترتبا على معاملة تجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد من133إلى 141والمادة189من قانون التجارة أن قواعد تظهير الكمبيالة لا تتبع فى شأن السندات التى تحت الإذن إلا إذا كانت معتبره عملا تجاريا مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد ولو تضمنت شرط الإذن وبعد تطهير السند من الدفوع فى العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر أثرا من آثار التظهير التى تتفق وطبيعة الالتزام الصرفى وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف، وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليها إقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والاجحاف بالمدينين فيه الذين غالبا ما يقيلون على التوقيع عليها دون أن يدركوا مدى شدته، الأمر الذى يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تحويل الورقة المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى بأن الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل على ما يدعيه من تجارية السند ولم يطعن لديها على المخالصة المقدمة من المطعون ضده بأى وجه، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذى لم يقدم دليلا على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر السند مدنيا ورتب على ذلك تطبيق أحكام حوالة الحق معتدا بالمخالصة المشار إليها فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا عليه أن لم يرد على دفاع عار عن الدليل ومن ثم يكون النعى على غير أساس.