الطعن رقم 647 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1995-12-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - تقادم دين الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ اقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن الفترة من 1/12/1975 حتي سنة 1976 بالتقادم الخمسي محتسبا بدء سريان هذا التقادم من تاريخ محضر مناقشة المطعون ضده الحاصل في 14/2/1977 ورتب علي ذلك اكتمال مدة التقادم قبل اخطاره بالنموذج 18 ضرائب في 11/1/1983 كاجراء قاطع للتقادم في حين ان مدة التقادم لا تبدأ بالنسبة للمول الذي لم يقدم اقرار الا من تاريخ اخطاره مصلحة الضرائب بمزاولة النمشاط ولا يغني عن ذلك تحقق علم مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط باي طريق اخر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة97مكرر"1"من القانون رقم14لسنة1939المضافة بالقانون رقم77لسنة1969أن مدة تقادم حق الحكومة فى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون تبدأ بالنسبة للممول الذى لم يقدم إقرار من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط وكان المشرع لم يحدد شكلا خاصا بمزاولة النشاط فإن ما ورد بمحضر مناقشة الممول من بيانات أثبتها مأمورالضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم الإخطار المطلوب عن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.