الطعن رقم 4654 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1995-12-6
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - النزول عن الحكم
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض
⚖️ جواز الطعن بالنقض - بوجه عام
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن - انعدام المصلحة اذا تنازل المحكوم له عن الحكم المطعون فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى وعلى جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بنظام العام فيتعين على محكحمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره وكان يشترط فى المطعونضده ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه إذ تنعدم بذلك مصلحة الطاعن فى مقاضاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة145من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع عن الحق الثابت به يدل على أن النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك فى ورقة التنازل أم لم ينص وأنه يترتب على النزول عل الحكم القضاء الخصومة التى صدر فيه ا إمتناع المطالبة بالحق الثابت فيه وإن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ومن ثم يصبح الطعن المرفوع غير مقبول_..فإذا كان ذلك وكان المقرر أن الطعن بالنقض يقصد به فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى الذى يطعن عليه بهذا الطريق وكان البين من الأوراق تنازل المطعون ضدهن عن الحكم النهائى المؤبد بالحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى الطعن واردا على غير محل ويتعين ذلك القضاء بعدم قبوله.