⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3282 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-12-6 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص القضاء الادارى
⚖️ مجلس نقابة الاطباء البشريين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى وعلى جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبدالمنعم دسوقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بني علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول انه صدر قرار لجنة الطعون باستبعاده من قائمة المرشحين لعضوية مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية بدفرة مركز طنطا وهو ليس من القرارات المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 122 لسنة 1989 والذي اجاز الطعن عليها امام المحكمة الابتدائية المختصة واعتبار حكمها نهائيا عملا بالمادة 54 منه واذ غاير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز استئنافه لنهائية الحكم الابتدائي رغم تمسكه بان القرار المطعون عليه من القرارات الادارية التي تختص بنظرها القضاء الاداري فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين52،54من القانون122لسنة1980بإصدار قانون التعاون الزراعى إنفراد المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها مقر الجمعية التعاونية الزراعية بالفصل بحكم نهائى فى الطعون التى يكون موضوعها قرارا صادرا بحل مجلس إدارة الجمعية أو بوقف أحد أعضاء المجلس عن ممارسة نشاطه فيه بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز شهرين أو بإسقاط عضويته بصفة نهائية وكان الواقع فى الدعوى أنه بتاريخ__صدر قرار لجنة اإشراف على انتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية__مركز__بإستبعاد الطاعن من كشوف المرشحين لعضوية المجلس المذكور لمزاولة حرفة قصاب، وهو ليس من القرارات التى يطعن عليها أصحاب الشأن العام أمام المحكمة الإبتدائية عملا بالمادتين52،54من القانون آنف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اللجنة المشكلة طبقا للمادة44من القانون122لسنة1980هى لجنة إدارية وقرارتها إدارية رغم وجود عنصر قضائىيرأس تشكيلها لأن القانون خصها بنظر الطعون التى تقدم فى كشوف المرشحين لعضوية مجلس الجمعية وهى من المسائل الإدارية بطبيعتها كما أن هذه اللجنة لا تفصل فى خصومة قائمة على منازعة فى حق معين وأن وجود العنصر القضائى فى اللجنة بفرض بث الطمأنينة فى النفوس وتمكين اللجنة من الفصل فى المسائل القانونية التى قد تعرض عليها حال فصلها فى الطعون ومن ثم فإن الطعن فى قرارات هذه اللجنة يخرج عن ولاية المحاكم العادية ويختص بنظره والفصل فيه جهة القضاء الإدارى.