⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2757 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1995-12-6 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان صحيفة الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام مقبول
⚖️ البيع الجبرى - قائمة شروط البيع
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى
⚖️ توقيع المحامى على صحف الدعاوى والطعون - مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وسعيد فهيم وعلى جمجوم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر تقرير الاعتراض علي قائمة شروط البيع ينطوى علي خصومه حقيقية مما يتعين ان يتبع في شانه ما يتبع شأن سائر الدعاوى من ضرورة توقيع المحامي عليه اذا تجاوزت قيمة النزاع خمسين جنيها ورتب علي ذلك قضاءه ببطلان الاعتراض لعدم اتخاذ هذا الاجراء مع ان قانون المحاماه لا يستلزم هذا التوقيع الا بالنسبة لصحف الدعاوى واوامر الاداء فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان نص المادة 58من قانون المحاماة رقم17لسنة1983ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ صريح فى النهى عن تقديم صحف الدعاوى وطلبات أومر الأداء ما لم بوقعها محام مقرر أمام المحاكم التى قدمت إليها الصحف والطلبات وان عدم توقيع المحامى عليها يترتب عليه حتما بطلانها كان هدف المشرع من إستلزام هذا الإجراء وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وجرى به قضاء هذه المحكمة هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص بإعتبار أن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف والدعوى ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق حتى تنقطع المنازعات التى كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن،إلا أنه لما كان هذا النص قد تحدد نطاق تطبيقه بصحف الإستئناف والدعاوى وطلبات أوامر الأداء فحسب ومن ثم فلا يمكن تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات قياسا على الحالات المتقدمة بمقولة إتحاد العلة وإذ كان ذلك وكانت قائمة شروط البيع أو الإعتراض عليها وصف صحف الدعاوى بمعناها المبين فى المادة63من قانون المرافعات وما بعدها ولا هى من الأوراق الأخرى التى أوجب قانون المحاماة توقيعها من محام فإنه لا يترتب البطلان على إغفالها هذا الإجراء بالنسبة لهما_وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.