الطعن رقم 2213 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1995-12-5
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توكيل المحامى - توكيل المحامى فى الطعن بالنقض
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ من انواع الوكالة - الوكالة فى الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال حامد وأنور العاصى وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة255من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن، وذلك لتتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض، وإذ كان البين من الإطلاع على توكيل المحامى رافع الطعن أنه صادر إليه من وكيل الطاعنة إقتصرت وكالته وفق الثابت من عبارات التوكيل الصادر منها على الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها دون المرافعة أو المدافعه أمامها ما عدا المحاكم الجزئية بما مفاده أنه لا يتسع لتوكيل المحامى رافع الطعن بالنقض، ومن ثم فإن الطعن يكون باطلا لصدوره من غير صفة.