⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2052 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1995-12-4 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاهدات سندات الشحن الموقعة سنة 1924
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن - مدته وتاريخ بدئه وانتهائه
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة
⚖️ النقل البحرى - مسئولية الناقل البحرى فى حالة فقد أو تلف البضاعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المطعون ضدها تمسكت بصحيفة استئنافها وبمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 9/5/1984 باعمال ما ورد بسند اشلحن من الاتفاق على تحديد مسئولية الناقل بما يعادل 1250 مارك ألمانى عن كل طرد أو وحدة في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن ورغم ذلك أهدر الحكم هذا الاتفاق وقضى بإعمال قواعد التحديد القانونى بما يعادل 100ج استرلينى مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه انه قضي بقيمة الجنية الاسترليني عند احتساب التحديد القانوني للمسئولية بالمخالفة لنص المادة 4/5 من معاهدة سندات الشحن التي حددت القيمة بالجنية الانجليزى والذي يختلف في قيمته النقدية وفي طبيعته ووزنه عن قيمة الجنية الاسترليني وطبيعته .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الطعن بطريق النقض للمادتين213،252من قانون المرافعات ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ انه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه لإطراحه دفاعا لم يبد منه وإنما أبداه خصومه طالما انه لم يتمسك بهذا أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعى يكون سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدات سندات الشحن الموقعة سنة1924يجب ألا يتعدى التعويض المستحق عن فقد البضاعة مبلغ مائة جنيه إسترلينى تساوى مبلغ850, 339جنيها مصريا ولا يعتد فى هذا الصدد بالقول بوجوب دفع مبلغ المائة جنيه إسترلينى بقيمتها الذهبية طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المعاهدة لبطلان شرط الذهب فى هذا الخصوص.