الطعن رقم 2953 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1995-12-3
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من الاوراق التجارية - الشيك
⚖️ بنوك
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ نقد اجنبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
يرئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد على خيرى وخيرى فخرى وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشيكات السياحية المضبوطة غير موقع عليها منه فلا تعدو أن تكون أوراقاً بيضاء ولا تعتبر أدوات دفع بالنقد الأجنبى في حكم القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظم التعامل في النقد الأجنبى واستدل على لك بأن بنك الأسكندرية لم يقبل إضافة قيميتها إلى حساب مضبوطات فرع المطار لاستحالة تحويلها إلى نقد مصرى بسبب فقدانها شرطاً من شروط صحتها وهو التوقيع عليها، ومن ثم فإن حيازتها لا تشكل ثمة جريمة غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وواجهه بما لا يلح رداً في اية لححظة طالما هى في حوزته فتصبح في حكم النقد الأجنبى، وهو مجرد افتراض ظنى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بان اقرار التنازل الموقع منه عن تلك الشيكات كان وليد اكراه وقع عليه في ظروف الضبط والتفتيش الذي قام به العديد من رجال الشرطة علي نحو ادخل في نفسه الخوف والرهبة فاضطر للتوقيع علي ذلك الاقرار طبقا للثابت من محضر الضبط غير ان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري وتحقيقه او يرد عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشيك السياحى هو نوع من الشيكات تسحبها البنوك على فروع لها أو بنوك أخرى بالخارج بهدف الحصول على قيمتها من البنك المسحوبة عليه دون أن يضطر العميل إلى حمل النقود معه أثناء سفره ويوقع العميل على الشيك عند سحبه كما يوقع مرة أخرى عليه عند صرف قيمته بهدف إجراء مضاهاه بين التوقيعين قبل الصرف إتقاء لمخاطر الضياع أو السرقة، والشيك السياحى على هذا النحو توقيعين للعميل أم كان خلوا من التوقيعات لا يوجد ثمة فارق بينه وبين الشيك العادى ولذا فإنه إذا ما استوفى شرائطه القانونية يعتبر أداة دفع وفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع دائما ويغنى عن إستعمال النقود فى المعاملات ويجرى مجراها ويمكن لصاحبه التعامل به فى كافة الاوجه كالنقود سواء بسواء، وأنه وان كان يلزم أن يحمل الشيك السياحى التوقيعين عند إجراء المضاهاه توطئة لصرفه من الجهة المسحوب عليها فإن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء ماديا يهدف إلى إستيفاء مقابله ولا ينفى توافر قيمته المالية منذ سحبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم97لسنة1976بشأن التعامل فى النقد الأجنبى والمادة43من لائحته التنفيذية فى تاريخ واقعه الدعوى ـ أنه يشترط لإباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبى توافر أحد أمرين أولهما أن يكون هذا النقد مثبتا بإقراره الجمركى عند وصوله إلى البلاد،والثانى ان يكون مؤشرا به فى جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمة أو الجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى، ومن ثم يعد إخراج النقد الأجنبى فى غير هاتين الحالتين جريمة توجب ضبط النقد الأجنبى المراد إخراجه من البلاد على غير تلك الشروط والأوضاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعه قام الدلفيل عليها وفقا للضوابط التى قررتها لذلكالقواعد المنظمة للإثبات، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا لتلك الضوابط، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه ولا يعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت عليه أيا ما كان وجه الرأى فى ردها.