⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2132 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-11-28 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الزام شركة التأمين بتعويض المضرور - شروطه
⚖️ الزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من اضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها تأمينا اجباريا ـ شرطه
⚖️ مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 - شرط الزام شركة التأمين بالتعويض قبل الغير المضرور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال حامد وأنور العاصى وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال ذلك انها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه لان السيبارة اداة الحادث غير مؤمن عليها لديها في تاريخ الحادث ودللت علي ذللك بان الثابت من وثيقة التامين المقدمة من المطعوهن ضدهم ان السيارة كان مؤمنا عليها لديها حتي 8/3/1986 بينما وقع الحادث بتاريخ 15/3/1986 وان الشهادة الصادرة من ادارة مرور سوهاج المؤرخة 31/3/1993 لا تفيد سوى ان السيارة سددت عنها الضريبة عن المدة من 6/2/1986 حتي 5/2/1987 دون ان تتضمن اسم شركة التامين المؤمن لديها الا ان الحكم المطعون فيه رفض الدفع واقام قضاءه على ان تلك الشهادة تفيد ان الوثيقة الجديدة امتداد للوثيقة السابقة ولدي الشركة ذاتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها وقت وقوعه فى1986/3/15فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى والزام الشركة الطاعنة بالتعويض على سند من القول بأن الشهادة المقدمة والمؤرخة1993/3/31تضمنت سداد الضريبة عن الفترة من1986/2/6حتى1987/2/5بما مفاده أن وثيقة التأمين قد تجددت لفترة تالية إعتبارا من تاريخ سداد الضريبة لدى الشركة ذاتها فى حين أن الثابت من الصورة الضوئية لوثيقة التأمين914841ـ المقدمة من المطعون ضدهم ـ أن السيارة التى وقع منها الحادث كانت مؤمنا عليها لدى الطاعنة حتى1986/3/8وان الشهادة الصادرة من إدارة مرور سوهاج المؤرخة1993/3/31لا تتضمن سوى أن تلك السيارة سددت عنها الضريبة عن الفترة من1986/2/6حتى1987/2/5ولم يرد بها إسم الشركة المؤمن لديها فضلا عن أن سداد الضريبة عن المدة التالية لا يعنى بطريق اللزوم أن السيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ذاتها بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال.