الطعن رقم 2271 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1995-11-28
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات - فى مسئولية الناقل
⚖️ من صور التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - فى عقد نقل الاشخاص
⚖️ من انواع العقود - عقد نقل الأشخاص
⚖️ المسئولية العقدية - من صورها - المسئولية الناشئة عن عقد نقل الأشخاص
⚖️ النقل البرى - مسئولية الناقل فى نقل الركاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك انه اقام قضاءه برفض الدعوى علي سند من القول بانتفاء مسئولية الهيئة المطعون ضدها لتوافر الخطأ من جانبه ومن الغير لوقوفه عيل باب العربة قبل توقف القطار في محطة الوصول وتزاحمه معة باقي الركاب وتدافعهم مما ادي لسقوطه وحدوث اصابته في حين ان الهيئة مسئولة عن سلامة الركاب وان خطأ الغير متوقع ويمكن تفاديه ولم يثبت وقوع خطأ منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل إلتزاما بضمان سلامة الراكب وهو إلتزام بتحقيق غاية فإذا اصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير على أنه يشترط فى خطأ الغير الذى يعفى الناقل من المسئولية إعفاءا كاملا ألا يكون فى مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحدة هو الذى سبب الضرر للراكب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله "أنه لم يثبت بالأوراق البته أن أحدا من العاملين على القطار التابعين لهيئة السكك الحديدية قد وقع منه أى خطأ البته هذا من جانب ومن جانب آخر فالثابت لهذه المحكمة من الإطلاع على صورة محضر العوارض المحرر عن الحادث أن الخطأ الذى أدى إلى وقوع الضرر ينحصر فى خطأ المصاب وغيره من الركاب المتمثل فى وقوفهم عند باب عربة القطار حال سيره داخلا لمحطة الوصول وتزاحمهم وتدافعهم مما أدى إلى سقوطه من القطار حال سيره وحدوث إصابته" ومؤدى هذا أن الحكم أقام قضاءه على أن الضرر قد نشأ عن خطأ الغير،ولما كانت الهيئة المطعون ضدها تتخذ الإحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطارات أثناء سيرها وأن لا تفتح إلا بعد الوقوف فى محطات الوصول رغم تفشى ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها بالمحطات وهوخطأ كان فى مقدور الهيئة توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنها المسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.