⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1995-11-28 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - اثبات الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للحيازة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنتان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك انه اقام قضاءه علي انهما لم تضعا اليد علي ارض النزاع مدة خمس عشرة سنة سابقة علي صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 في حين انه وقد انتهي تقرير لجنة الخبراء الذي اخذت به المحكمة من انهم لم يثبت ان ارض النزاع تركة شاغرة فان هذه الارض لا تعد من املاك البنك ولا تسري بشانها احكام القانون سالف الذكر ويجوز تملكها بالتقادم ومن ثم فكان يتعين علي المحكمة احتساب مدة وضع يدهما بعد تاريخ صدور القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ السلطة المطلقة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء ـ الذى أخذت به محكمة الاستئناف وعولت عليه فى قضائها ـ أن البنك المطعون ضده الأول لم يقدم الدليل على وفاة مالكى أرض النزاع الأجنبين دون وارث فلا تعد تلك الأرض تركة شاغرة تزول ملكيتها للبنك طبقا لأحكام القانون71 لسنة1962بشأن التركات الشاغرة، ولا تسرى بشأنها أحكام المادة970من القانون المدنى المعدلة بالقانون147لسنة1957إذ أن شرط سريانها أن تكون الأموال موضوع الحيازة مملوكة ملكية خاصة للدولة، وهو ما لم يثبت من تقرير لجنة الخبراء، ومن ثم يجوز تملك أرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب إذا استمرت حيازتها مدة خمسة عشر سنة واستوفت باقى شرائطها القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنتين لم تضعا اليد على أرض النزاع مدة خمسة عشر سنة سابقة على تاريخ صدور القانون147لسنة1957المشار إليه دون أن يحتسب مدة وضع يد الطاعنتين اللاحقة على تاريخ صدور ذلك القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وحجبه هذا عن بحث مدى توافر باقى شروط الحيازة، مما يعيبه أيضا بالقصور فىالتسيب.